الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣ - و المندوب لا حصر له
(قبلها (١)، و للعصر ثمان ركعات قبلها، و للمغرب أربع بعدها، و للعشاء ركعتان جالسا) أي الجلوس ثابت فيهما (٢) بالأصل لا رخصة (٣)، لأنّ الغرض منهما (٤) واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة، و هو (٥) يحصل بالجلوس فيهما، لأنّ الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام.
(و يجوز قائما) (٦) بل هو (٧) أفضل على الأقوى للتصريح (٨) به في بعض
(١) الضمير في قوله «قبلها» يرجع الى صلاة الظهر المفهوم بالقرينة، كما أنّ الضمير في قوله «قبلها» بعد ذلك يرجع الى صلاة العصر كذلك.
(٢) يعني أنّ الجلوس ثبت في الركعتين بالذات يعني شرّعتا في حال الجلوس، لكن النوافل الاخر شرّعن قائما، و يجوز إتيانها جالسا أيضا.
(٣) أي ليس الجلوس فيهما من حيث الجواز كما في سائر النوافل.
(٤) يعني أنّ الغرض من الركعتين المذكورتين إكمال كون عدد النوافل ضعف عدد الفرائض، كما ورد في الروايات.
(٥) الضمير في قوله «هو» يرجع الى الضعف، يعني أنّ هذا المعنى يحصل بالجلوس في الركعتين لكون الركعتين جالسا تعدّان بركعة قائما.
(٦) يعني يجوز إتيان الركعتين المذكورتين بحال القيام أيضا.
(٧) أي القيام للركعتين أفضل، بناء على الأقوى من القولين.
(٨) تعليل كون القيام فيهما أفضل، بأنّ في بعض الروايات صرّح بالقيام و هو منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و ست ركعات بعد الظهر، و ركعتان قبل العصر، و أربع ركعات بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء الآخرة، يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل، و لا تعدّهما من الخمسين ... الخ. (الوسائل: ج ٣ ص ٣٥ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١٦).