الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣١ - الاولى لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي
[مسائل سبع]
(مسائل سبع)
[الاولى: لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي]
الاولى: (١) (لو غلب على ظنّه) بعد التروّي (أحد طرفي (٢) ما شكّ فيه أو أطرافه (٣) بنى عليه) أي على الطرف الذي غلب عليه ظنّه، و المراد (٤) أنه غلب ظنّه عليه ثانيا، بعد أن شكّ فيه أولا، لأن الشكّ لا يجامع غلبة الظنّ، لما عرفت (٥) من اقتضاء الشكّ تساوي الطرفين، و الظنّ (٦) رجحان أحدهما. و لا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الاوليين (٧) و غيرهما، و لا بين الرباعية و غيرها (٨). و معنى البناء عليه فرضه واقعا، و التزام حكمه من صحّة (٩) و بطلان، و زيادة و نقصان، فإن كان في الأفعال
مسائل سبع
(١) صفة لموصوف مقدّر و هو المسألة.
(٢) كما اذا كان الشكّ بين أمرين، مثل الشكّ بين الثلاث و الأربع، فلو حصل الظنّ بأحد طرفي الشكّ يبني عليه و يعمل بظنّه.
(٣) هذا في صورة كون الشكّ بين امور أزيد من أمرين، مثل الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، ففيه أيضا يبني على ما يظنّ من أطراف الشكّ.
(٤) هذا دفع إشكال عدم إمكان الجمع بين الشكّ و الظنّ، فإنّ الأول هو تساوي الطرفين، و الثاني رجحان أحد الطرفين فكيف يجمع؟ فقال: إنّ المراد هو حصول الظنّ بعد عروض الشكّ لا الجمع بينهما في حال.
(٥) أي عرفت كون الشكّ هو تساوي الطرفين بقوله «أو شكّ» فقال الشارح ;:
و هو تردّد الذهن بين طرفي النقيض، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر.
(٦) بالجرّ، عطفا على الشكّ. يعني و من اقتضاء الظنّ رجحان أحد الطرفين.
(٧) يعني لا فرق في الحكم بصحّة البناء على ما يظنّ بين الركعتين الاوليين و غيرهما.
(٨) فلو حصل الظنّ عند الشكّ في غير الصلاة الرباعية التي تقدّم الحكم ببطلان الشكّ في غير الرباعية يحكم بالصحّة أيضا.
(٩) هذا بيان لقوله «و التزام حكمه» فلو شكّ في زيادة الركن ثمّ حصل الظنّ بعدمها يحكم بالصحّة، و لو حصل الظنّ بالزيادة فيحكم بالبطلان.