الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٣ - يزاد في نافلة الجمعة أربع ركعات
(عن السجود) (١) في الركعة الاولى (يسجد) بعد قيامهم عنه (٢)، (و يلتحق) و لو (٣) بعد الركوع، (فإن لم يتمكّن منه (٤)) إلى أن سجد الإمام في الثانية، و (سجد مع ثانية الإمام نوى بهما) (٥) الركعة (الاولى) لأنّه لم يسجد لها بعد، أو يطلق (٦) فتنصرفان إلى ما في ذمّته.
و لو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة لزيادة الركن في غير محلّه (٧)، و كذا لو زوحم (٨) عن ركوع الاولى و سجودها،
(١) الجارّ يتعلّق بالمزاحم، أي الذي لا يمكنه إتيان السجدتين في الركعة الاولى.
(٢) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى السجود. و الضمير في «قيامهم» يرجع الى الجماعة الحاضرة.
(٣) قوله «و لو» وصلية. يعني يلتحق المزاحم بالجماعة و لو بعد قيامهم من ركوع الركعة الثانية، فإنّه يركع بنفسه و يلحقهم عند السجود و تصحّ صلاته.
(٤) الضمير في قوله «منه» يرجع الى السجود، و فاعل «يتمكّن» مستتر يرجع الى المزاحم. يعني لم يمكنه إتيان السجدتين الاولتين الى أن يسجد الإمام السجدتين الأخيرتين.
(٥) أي نوى المزاحم السجدتين المأتيّتين للركعة الاولى.
(٦) بمعنى أنه يطلق السجدتين بدون أن ينوي للأولى أو للثانية فتنصرفان للأولى.
(٧) لأنّ ذلك الشخص نوى السجدتين للركعة الثانية و حصلت الزيادة الركنية المبطلة؛ لأنه لم يسجد للركعة الاولى، فنيّتهما للثانية هي الزيادة للسجدتين.
(٨) هذه مسألة اخرى، و هي كون المزاحم غير متمكّن من إتيان الركوع أيضا، مثل السجود للركعة الاولى، فحكم ذلك مثل السابق، بأنه يركع و يسجد السجدتين للركعة الاولى ثمّ يلتحق بالجماعة في الركعة الثانية.
و اعلم أنّ الحكم في مسألة الجمعة غير الحكم في مسائل الصلاة جماعة، فإنّ المأموم لو كان غير متمكّن من الركوع في الاولى فأدركه في الثانية فإنّها تحسب له الركعة الاولى لا الثانية.