الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١١ - شرائط الساتر
(و غير ميتة) (١) فيما يقبل الحياة كالجلد، أمّا ما لا يقبلها كالشعر، و الصوف فتصحّ الصلاة فيه من ميّت إذا أخذه جزّا، أو غسل موضع الاتّصال (٢) (و غير الحرير) (٣) المحض، أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط (٤) لقلّته (للرجل و الخنثى) و استثني منه ما لا يتمّ الصلاة فيه كالتكّة (٥) و القلنسوة (٦) و ما يجعل منه في أطراف الثوب
(١) الرابع من شرائط ثوب المصلّي أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة كالجلد، أمّا ما لا تحلّها الحياة مثل الثوب المنسوج من شعر الميتة أو صوفها فلا مانع منه بشرطين:
الأول: اذا أخذ بالجزّ.
الثاني: اذا غسل موضع اتّصال الصوف و الشعر ببدن الميتة.
(٢) إشارة الى الشرط الثاني من الشرطين المذكورين، و الدليل عليه أنّه اذا أخذ بالنتف يلازم للرطوبة النجسة في جذور الشعر و الصوف فيجب تطهيره.
(٣) الشرط الخامس هو أن لا يكون ثوب المصلّي من الحرير الخالص، فلو اختلط بغيره بمقدار لا يستهلك الحرير على الخليط فلا يمنع من الصحّة.
(٤) الخليط بمعنى المخلوط. يعني لو اخلط الحرير بغيره و كان الخليط قليلا بحيث يستهلك و يعرف في العرف و السوق حريرا لا تجوز الصلاة به.
و الضمير في قوله «لقلّته» يرجع الى الخليط.
قوله «للرجل» إشارة الى أنّ المرأة لا مانع لها من لبس الثوب الحرير عند الصلاة. و الخنثى في حكم الرجل.
(٥) التكّة- بكسر التاء و فتح الكاف المشدّد-: رباط يشدّ به السراويل. (المنجد).
(٦) القلنسوة- بفتح القاف و اللام و سكون النون و ضمّ السين و فتح الواو- و أيضا (القلنسية): نوع من ملابس الرأس، و هو على هيئات مختلفة، جمعه قلانيس و قلانس. (المنجد).
قوله «و ما يجعل ... الخ» يعني و يستثنى من الثوب الحرير مقدار الحرير الذي يجعل في حواشي الثياب.