الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٨ - تحرم قراءة العزيمة في الفريضة
و إن تجاوز نصفها (١)، ما لم يتجاوز موضع السجود، و معه (٢) ففي العدول، أو إكمالها و الاجتزاء بها (٣)، مع قضاء السجود بعدها، و جهان في الثاني (٤) منهما قوة، و مال المصنّف في الذكرى إلى الأول (٥)، و احترز بالفريضة عن النافلة، فيجوز قراءتها (٦) فيها، و يسجد لها (٧) في محلّه، و كذا (٨) لو استمع فيها إلى قارئ أو سمع (٩) على أجود القولين (١٠).
و يحرم استماعها (١١) في الفريضة، فإن فعل (١٢)
(١) حتى لو تجاوز نصف سورة العزيمة سهوا يجب العدول عنها.
(٢) أي مع تجاوز محلّ السجود، ففي جواز العدول أو وجوب إكمالها و الاكتفاء بسورة العزيمة و إتيان السجدة بعد إتمام الصلاة و جهان.
(٣) الضميران في «بها» و «إكمالها» يرجعان الى سورة العزيمة.
(٤) المراد من الثاني هو الحكم بوجوب إكمال سورة العزيمة و إتيان السجدة بعد إتمام الصلاة، فهذا الوجه قوّاه الشارح ;.
(٥) المراد من الأول هو وجوب العدول من العزيمة الى غيرها.
(٦) أي يجوز قراءة العزائم في صلاة النافلة.
(٧) يعني يجب أن يسجد في خلال الصلاة للعزيمة في محلّ السجود، و الضمير في «محلّه» يرجع الى السجود.
(٨) يعني و كذا تجب السجدة في وسط صلاة النافلة لو استمع في حال الصلاة قراءة قارئ، و الضمير في قوله «فيها» يرجع الى صلاة النافلة.
(٩) المراد من السماع هو الذي يسمعه اتّفاقا بدون أن تتوجّه نفسه لاستماع القراءة.
(١٠) و القول الآخر عن جماعة، بل قيل بكونه مشهورا هو عدم وجوب السجدة اذا سمع اتّفاقا، بل عن ظاهر الخلاف و التذكرة الإجماع على عدم وجوب السجدة حين السماع وسط صلاة النافلة.
(١١) يعني يحرم استماع العزائم للمصلّي أثناء الصلاة الواجبة.
(١٢) فاعله مستتر يرجع الى المصلّي، و مفعوله الاستماع. يعني لو استمع الى قراءة