الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٤ - المراد بالعورة
(و الكفّين) (١) ظاهرهما و بطانهما من الزندين (و ظاهر القدمين) دون باطنهما (٢)، و حدّهما مفصل الساق. و في الذكرى و الدروس ألحق باطنهما بظاهرهما (٣)، و في البيان استقرب ما هنا (٤)، و هو (٥) أحوط (للمرأة) و يجب ستر شيء من الوجه و الكفّ و القدم من باب المقدّمة، و كذا (٦) في عورة الرجل.
و المراد بالمرأة الانثى البالغة، لأنّها تأنيث «المرء» و هو الرجل، فتدخل فيها الأمة البالغة، و سيأتي جواز كشفها رأسها (٧). و يدخل الشعر فيما يجب ستره، و به (٨) قطع المصنّف في كتبه، و في الألفية جعله أولى.
(١) أي عدا الكفّين.
(٢) الضمير في قوله «باطنهما» يرجع الى القدمين. يعني أنّ المستثنى هو ظاهر القدمين و أمّا باطنهما فيلحقان بسائر الأعضاء في وجوب الستر عند الصلاة.
(٣) فإنّ المصنّف ; قال في كتابي الدروس و الذكرى بلحوق باطن القدمين بظاهرهما في الاستثناء.
(٤) قوله «هنا» إشارة بهذا الكتاب. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه البيان قرّب عدم لحوق باطن القدمين بظاهرهما.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يعود الى ما هنا. يعني أنّ القول بعدم لحوق باطن القدمين بظاهرهما و وجوب ستر باطنيهما عند الصلاة يطابق الاحتياط.
(٦) يعني و كذا يجب على الرجل ستر الزائد من العورة من باب المقدّمة العلمية عند الصلاة ليراعي الاحتياط.
(٧) الضميران في قوله «كشفها رأسها» يرجع الى الأمة. يعني سيجيء القول بجواز كشف الأمة رأسها عند الصلاة و عدم كونها مثل الحرّة في وجوب ستر رأسها.
(٨) الضمير في قوله «و به» يرجع الى دخول الشعر فيما يجب ستره. يعني أنّ المصنّف ; حكم في كتبه بالقطع بدخول الشعر في حكم ما يجب ستره، فعليه