الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٤ - التسليم
عندنا (١) (و له عبارتان: السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين، و السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته) مخيّرا فيهما (٢) (و بأيّهما بدأ (٣) كان هو الواجب) و خرج به من الصلاة (و استحبّ الآخر)، أمّا العبارة (٤) الاولى فعلى الاجتزاء بها (٥) و الخروج بها من الصلاة دلّت الأخبار (٦) الكثيرة، و أمّا الثانية فمخرجة بالإجماع، نقله (٧) المصنّف و غيره.
و في بعض الأخبار تقديم الأول مع التسليم المستحبّ، و الخروج بالثاني (٨)، و عليه
(١) أي يجب التسليم بناء على أحوط القولين عند الشارح و من يقول به.
(٢) يعني أنّ المصلّي يتخيّر أيّ الصيغتين المذكورتين شاء.
(٣) يعني أنّ المصلّي بأيّ من الصيغتين شرع خرج من الصلاة، و يكون الثاني مستحبّا.
(٤) هذا استدلال من الشارح لقول المصنّف بالوجوب التخييري بين الصيغتين، أمّا الدليل على وجوب الصيغة الاولى هو الأخبار، و الدليل على الثاني هو الإجماع.
(٥) و الضميران في «بها» مرّتين يرجعان الى الصيغة الاولى.
(٦) و من الأخبار الدالّة على كون الصيغة الاولى مجزية و مخرجة من الصلاة ما روي في الوسائل:
عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه ٧: كلّ ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النبيّ ٦ فهو من الصلاة، و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت.
(الوسائل: ج ٤ ص ١٠١٢ ب ٤ من أبواب التسليم ح ١).
(٧) الضمير في قوله «نقله» يرجع الى المصنّف. يعني نقل الإجماع المصنّف كما في الذكرى، و غيره و هو المنقول عن المحقّق ;.
(٨) يعني أنّ ما دلّ عليه بعض الأخبار هو أن يقدّم الصيغة الاولى مع التسليم