الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٥ - فعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا
للتفريط، و احترز المصنّف بالأب (١) عن الام و نحوها من الأقارب، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور، و الروايات مختلفة، ففي بعضها ذكر «الرجل» (٢) و في بعض «الميّت» (٣). و يمكن حمل المطلق (٤) على المقيّد (٥) خصوصا في الحكم المخالف للأصل (٦)، و نقل في الذكرى عن المحقّق وجوب القضاء عن المرأة (٧) و نفى عنه البأس، أخذا بظاهر الروايات (٨)،
(١) يعني أنّ المصنّف ; احترز بقوله «ما فات أباه» عن الامّ و غيرها من الأقرباء، مثل الأخ و العمّ و الخالة و غيرها، فلا يجب قضاء ما فات عنهم على غير الولد من الورّاث على المشهور.
(٢) يعني في بعض الروايات ذكر لفظ «الرجل» و هو المنقول في الوسائل:
عن الشيخ بإسناده الى عمّار بن موسى من كتاب أصله المرويّ عن الصادق ٧: في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلّا مسلم عارف. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٦٦ ب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٥).
(٣) يعني و في بعض الروايات ذكر لفظ «الميّت» و هو المنقول في الوسائل:
عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ٧ قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٦٨ ب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ١٨).
(٤) جمع الشارح ; بين الروايات التي ذكر في بعضها «الميّت» و في بعضها «الرجل» بحمل «المطلق» على المقيّد، و المراد من «المطلق» هو لفظ «الميّت».
(٥) المراد من «المقيّد» هو لفظ «الرجل»، فتحمل الروايات الدالّة على مطلق الميّت على المقيّد، و هي الرواية الدالّة على الرجل، فلا تشمل الروايات على الأمّ.
(٦) فإنّ الأصل يدلّ على عدم وجوب ما في ذمّة الغير على الغير.
(٧) يعني نقل المصنّف ; في كتابه الذكرى عن المحقّق ; وجوب القضاء عن المرأة الشاملة للأمّ، و قال: لا بأس بالقول به.
(٨) فإنّ لفظ «الميّت» المذكور في بعض الروايات يعمّ المرأة.