الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨٧ - لا يؤمّ القاعد القائم و
فإن سبقه (١) الإمام بقراءة السورة سقطت، و إن سبقه (٢) بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حدّ الراكع و سقط عنه ما بقي (٣)، و إن سبق (٤) الامام سبّح اللّه استحبابا إلى أن يركع، فإذا فعل ذلك (٥) غفر له بعدد من خالفه و خرج بحسناتهم، روي (٦) ذلك عن الصادق ٧.
[لا يؤمّ القاعد القائم و ...]
(و لا يؤمّ القاعد القائم) (٧) و كذا جميع المراتب (٨)، لا يؤمّ الناقص فيها
(١) بأن سبق الإمام المخالف المصلّي المنفرد في قراءة السورة و ركع فتسقط حينئذ عنه قراءة السورة، بل يتبع المخالف في الركوع.
(٢) و اذا سبق المخالف المصلّي المنفرد بقراءة الحمد أو مقدار من الحمد يجب على المصلّي قراءة الحمد الى انحنائه حدّ الركوع. بمعنى أنه يقرأ في حال الانحناء بمقدار ما يمكنه من قراءة سورة الفاتحة.
(٣) أي سقط عن المصلّي خلف المخالف مقدار ما بقي من الحمد.
(٤) يعني و إن سبق المصلّي المنفرد الإمام المخالف في القراءة لا يركع، بل يذكر التسبيح استحبابا الى أن يركع و يتبعه في الركوع.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الأذان و الإقامة من المصلّي خلف المخالف لنفسه و قراءته و تبعيّته للمخالف بتظاهر الاقتداء به في الصلاة منفردا، و ذكر التسبيح لو سبقه، و سقوط الحمد و السورة بالتفصيل المذكور. يعني اذا فعل المصلّي ذلك غفر اللّه تعالى له بتعداد المخالفين، و خرج من الصلاة بحسناتهم الصادرة عنهم.
(٦) الرواية الدالّة على خروج المصلّي بحسنات المخالفين منقولة في الوسائل:
عن الحسين (الحسن) بن عبد اللّه الأرجاني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من صلّى في منزله ثمّ أتى مسجدا من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٨٥ ب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٩).
(٧) أي لا يجوز إمامة القاعد القائم، لكن تجوز إمامة القائم القاعد.
(٨) يعني لا تجوز إمامة الناقص على الكامل عنه في جميع المراتب من حالات المصلّي. فلا تجوز إمامة النائم على القاعد، و هكذا.