الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٣ - أحكام الشك في الركعات
(الثنائية (١)، أو الثلاثية (٢)، أو في الأوليين (٣) من الرباعية أو في عدد (٤) غير محصور) بأن لم يدر كم صلّى ركعة، (أو قبل (٥) إكمال السجدتين) المتحقّق (٦) بإتمام ذكر السجدة الثانية (فيما يتعلّق بالاوليين) (٧) و إن أدخل معهما غيرهما و به (٨) يمتاز عن الثالث (يعيد) (٩) الصلاة لا بمجرّد الشكّ، بل بعد استقراره بالتروّي (١٠) عند عروضه و لم يحصل ظنّ بطرف من
الرابع: الشكّ في أعداد الركعات التي لا يدري مقدار الذي أتاه.
الخامس: الشكّ في الرباعية قبل إكمال السجدة الثانية.
(١) هذا الأول من الموارد الخمسة المذكورة.
(٢) هذا الثاني من الموارد الخمسة المذكورة.
(٣) هذا الثالث من الموارد المذكورة.
(٤) هذا الرابع من الموارد المذكورة.
(٥) هذا الخامس من الموارد المذكورة.
(٦) بالكسر، صفة لإكمال. يعني أنّ إكمال السجدتين يتحقّق بإتمام ذكر السجدة الثانية، فلو حصل الشكّ و لو بعد وضع الجبهة على الأرض قبل الذكر يحكم ببطلان الصلاة.
(٧) أي الشكّ الذي يرتبط بالركعة الاولى و الثانية و لو دخل في الشكّ غيرهما أيضا، كما اذا شكّ قبل إكمال ذكر السجدة الثانية بين الركعتين الاولى و الثانية، أو بين إحداهما و بين الثالثة أو الرابعة، ففي جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة.
و الضمير في قوليه «معهما» و «غيرهما» يرجعان الى الركعة الاولى و الثانية.
(٨) الضمير في قوله «و به» يرجع الى التعميم المفهوم من قوله «و إن أدخل معهما غيرهما». يعني و بهذا التعميم يحصل الفرق بين هذه الصورة و الصورة الثالثة التي كان الشكّ بين الاوليين من الرباعية.
و الحاصل: أنّ هذه الصورة أعمّ من الشكّ بين الاوليين أو هما مع غيرهما، لكنّ الثالث مختصّ بالشكّ بين الاولى و الثانية خاصّة.
(٩) قوله «يعيد» خبر لقوله «و الشاكّ» كما تقدّم.
(١٠) قوله «بالتروّي» من الرويّة، بمعنى النظر و التفكّر في الامور. (أقرب الموارد).