الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - تكره الصلاة في أمكنة
(اختيارا (١)) مع تمكّن الأعضاء، أمّا بدونه (٢) فلا، مع الاختيار.
(و بين المقابر) و إليها (٣) و لو قبرا (إلّا بحائل و لو عنزة) بالتحريك، و هي العصا في أسفلها حديدة مركوزة (٤) أو معترضة (أو بعد (٥) عشرة أذرع) و لو كانت القبور خلفه، أو مع أحد جانبيه فلا كراهة.
(و في الطريق) (٦) سواء كانت مشغولة بالمارّة (٧)، أم فارغة إن لم يعطّلها (٨) و إلّا حرم (و) في (بيت فيه مجوسيّ) و إن لم يكن البيت له (٩)
(١) فلا تكره الصلاة على الثلج عند الاضطرار.
قوله «مع تمكّن الأعضاء» قيد للحكم بكراهة الصلاة على الثلج.
(٢) الضمير في قوله «بدونه» يرجع الى تمكّن الأعضاء. يعني لو لم تتمكّن الأعضاء في الثلج فلا تجوز الصلاة عليه مع الاختيار أيضا، و إلّا تجوز و تصحّ.
(٣) أي تكره الصلاة مواجها الى المقابر كما تكره بين المقابر و لو كان المواجه قبرا واحدا.
(٤) قوله «مركوزة» حال من العصا. يعني لا فرق في رفع الكراهة اذا حالت العصا بين المصلّي و المقابر بين كونها منصوبة على صورة العمود أو مجعولة قدّام المصلّي عرضا.
(٥) عطف على قوله «بحائل» مكسور بالباء اللاحق. يعني تكره الصلاة مواجها الى المقابر إلّا ببعد عشرة أذرع، و كذا الصلاة بين المقابر.
(٦) أي تكره الصلاة في الطريق.
(٧) يعني لا فرق في الحكم بكراهة الصلاة في الطريق بين تواجد العابرين فيه أم هو خال منهم.
(٨) الضمير في قوله «يعطّلها» يرجع الى الطريق و هي مؤنث سماعي. يعني أنّ الحكم بكراهة الصلاة في الطريق إنّما هو في صورة عدم تعطيل الطريق، و إلّا يحكم بالحرمة. إذا ينتزع من الحكم التكليفي الحكم الوضعي و هو البطلان.
(٩) يعني تكره الصلاة في بيت يكون فيه المجوسيّ و إن لم يكن البيت ملكا له بل