الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٤ - تكره الصلاة في أمكنة
(أو مصحف (١) أو باب مفتوحين (٢)) سواء في ذلك (٣) القارئ و غيره. نعم يشترط (٤) الإبصار. و ألحق به (٥) التوجّه إلى كلّ شاغل من نقش و كتابة، و لا بأس به (٦).
(أو وجه (٧) إنسان) في المشهور فيه (٨) و في الباب المفتوح و لا نصّ
(١) المصحف- بضمّ الميم و فتحها و كسرها-: ما جمع من المصحف بين دفّتي الكتاب المشدود، جمعه: المصاحف بفتح الميم. (المنجد). و المراد هنا القرآن الكريم.
(٢) بصيغة التثنية صفة للمصحف و الباب. يعني أنّ الكراهة في صورة كونهما مفتوحين، فلو لم يكونا كذلك لم تحكم بالكراهة.
(٣) المشار إليه هو الحكم بالكراهة. و المراد من القارئ من يقدر على قراءة المصحف الشريف. يعني لا فرق في الحكم بالكراهة المذكورة بين القارئ و غيره.
(٤) أي الرؤية و القدرة عليها، فلو كان أعمى لا تكره.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع بكلّ فرد من المصحف و الباب المفتوحين. يعني أنّ التوجّه الى كلّ ما يشغل المصلّي يوجب كراهة الصلاة.
وجه الإلحاق: فهم العرف بأنّ المناط في الكراهة هو اشتغال المصلّي بما ينصرف ذهنه عن الصلاة، و هو موجود في غير الباب و المصحف.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع الى الإلحاق، و قد ذكرنا وجه الإلحاق.
(٧) المراد من الوجه هو الصلاة في مقابل صورة إنسان فلا تكره الصلاة في مقابل إنسان لم يواجهه، بأن يصلّي في مقابل ظهر الإنسان.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الوجه. يعني أنّ الحكم بكراهة الصلاة في مقابل وجه الإنسان و الباب المفتوح هو فتوى المشهور و لا نصّ فيهما. و الضمير في قوله «عليهما» يرجع الى الباب و وجه الانسان.
و أمّا ما دلّ على كراهة الصلاة في مقابل مصحف مفتوح فقد ورد في كتاب الوسائل:
عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت في الرجل يصلّي و بين يديه