الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨ - و المندوب لا حصر له
و معلّل، إلّا (١) أن ينعقد الإجماع على خلافه.
و نبّه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه (٢)، مع أنّ الشيخ في النهاية صرّح بعدمه (٣)، فما قوّاه في محلّه (٤).
(و لكلّ ركعتين من النافلة تشهّد و تسليم) هذا هو الأغلب (٥). و قد خرج عنه (٦) مواضع ذكر المصنّف منها موضعين بقوله: (و للوتر بانفراده)
في كتابه الذكرى بعدم سقوطها بدليلين.
الأول: كون الروايات الدالّة على سقوط نوافل الصلاة المقصورة عامّة، بمعنى أنّ فيها سقوط النوافل المقصورة عند السفر و الخوف، و رواية الفضل بن شاذان خاصّة، فيخصّص بها على الروايات العامّة.
الثاني: كون رواية الفضل معلّلة بقوله «و إنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا» فتقدّم على غيرها.
(١) استثناء من عدّ القول بالسقوط قويا، يعني لا يحكم به اذا قام الإجماع على السقوط.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى السقوط، فإنّ ابن إدريس ادّعى الإجماع بسقوط الوتيرة عند السفر.
(٣) و صرّح الشيخ الطوسي ; بعدم الإجماع بالسقوط.
(٤) و هذا نظر الشارح، بأنّ عدم سقوط الوتيرة قويّ.
(٥) يعني أنّ الأغلب في النوافل كونها بركعتين مثل صلاة الصبح بتشهّد و سلام.
(٦) أي خرج عن القاعدة المذكورة موارد ذكر منها المصنّف ; صلاتي الوتر و صلاة الأعرابي.
صلاة الوتر: هي ركعة واحدة، يقرأ فيها الحمد و السورة ثمّ يرفع يده بالقنوت و أقلّ ما ورد في قنوتها- بعد الدعاء و ذكر حاجاته بأيّ مقدار شاء- أمور:
الأول: الاستغفار للمؤمنين و الأفضل ذكر أسامي الأربعين منهم بقوله: اللهمّ اغفر لفلان، و لا فرق بين الرجال و النساء، و الأحياء و الأموات، فإنّ الدعاء