الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦ - و المندوب لا حصر له
و عشرون (١) بنقص (٢) العصرية أربعا، أو ستا مع الوتيرة، و حمل (٣) على المؤكّد منها لا على (٤) انحصار السنة فيها.
(و في السفر (٥) و الخوف) الموجبين (٦) للقصر (تنتصف الرباعية، و تسقط راتبة المقصورة) و لو قال: راتبتها (٧) كان أقصر، فالساقط نصف
تعالى من الصلاة، قال: ستة و أربعون ركعة فرائضة و نوافله، قلت: هذه رواية زرارة؟ قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحقّ منه؟. (الوسائل: ج ٣ ص ٤٣ باب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٥).
فيستفاد منها كون النوافل بالعدد المذكور لأنّ عدد الفرائض و هو سبعة عشر ركعة اذا حذف من ستة و أربعين يبقى تسعا و عشرين ركعة.
(١) و الرواية الدالّة على السبع و العشرين منقولة في كتاب الوسائل:
عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا تصلّ أقلّ من أربع و أربعين ركعة. قال:
و رأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات. (الوسائل: ج ٣ ص ٤٣ ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٤).
(٢) أي بنقص أربع ركعات من نوافل العصر مع الوتيرة في تسع و عشرين، أو بنقص ستة ركعات من نوافل صلاة العصر مع الوتيرة في سبع و عشرين.
(٣) يعني حملت الروايتان على المؤكّد في الاستحباب بالنسبة الى العددين المذكورين.
(٤) أي لا يستفاد من الروايتين انحصار عدد النوافل فيما ذكر فيهما، و الضمير في قوله «فيها» يرجع الى العدد المذكور في الروايتين.
(٥) يعني و في السفر و الخوف الموجبان لقصر الصلاة- كما يأتي شرائطهما- تنتصف تعداد النوافل، فإذا انتصف عدد أربع و ثلاثين يكون نصفها سبعة عشر ركعة.
(٦) أخرج بذلك القيد السفر و الخوف اللذين لا يوجبان القصر كسفر المعصية و الخوف القليل.
(٧) يعني لو كان المصنّف ; أتى عبارته بقوله «راتبتها» لكانت أقصر، لأنّ إتيان