الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٢ - الأغسال المستحبة
نزول الشمس في الحمل و هو الاعتدال الربيعي (١)، (و الإحرام) للحجّ أو العمرة (٢) (و الطواف) (٣) واجبا كان أم ندبا، (و زيارة) (٤) أحد (المعصومين). و لو اجتمعوا في مكان واحد تداخل (٥) كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا.
(و للسعي إلى رؤية المصلوب (٦) بعد ثلاثة) أيام من صلبه
و غير ذلك، و من أراد المزيد فليراجع الكتب الفلكية، فقالوا: إنّ الشمس تكون في أحد البروج، و في أول فصل الربيع الذي يتساوى فيه الليل و النهار، و فيه تنزل الشمس في برج الحمل.
و قد اختلف في يوم النيروز هل هو أول الاعتدال الربيعي، أو قبله بمقدار خمسة عشر يوما، أو أول الصيف، أو غير ذلك؟ فلذا قال الشارح: و المشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل.
(١) أي تساوي الليل و النهار المنسوب بالربيع.
(٢) يعني يستحبّ الغسل للإحرام سواء كان الإحرام للحجّ أو للعمرة.
(٣) يعني يستحبّ الغسل للطواف سواء كان الطواف واجبا للحجّ أو العمرة، أو مستحبّا كالنيابة عن شخص طلب منه تبرّعا أو لنفسه. كما أنّ الطواف مطلقا من العبادات فيستحبّ الغسل له.
(٤) أي يستحبّ الغسل اذا أراد زيارة أحد المعصومين :.
(٥) يعني لو حصل أسباب استحباب الأغسال المتعدّدة- مثل اتفاق يوم المبعث في يوم الجمعة- و هو يريد الزيارة فيغسل غسلا واحدا بنية الجميع، كما أنّ الغسل يتداخل في سائر الموارد اذا وجب، مثل غسل الحيض و الجنابة الحاصلة للمرأة قبل ابتلائها بالحيض.
(٦) يعني يستحبّ الغسل أيضا لمن يذهب الى رؤية المقتول مصلوبا بعد ثلاثة أيّام من صلبه. فلو سعى الى رؤيته قبل ثلاثة أيّام لا يستحبّ الغسل، كما اذا ذهب إليه حين الصلب أو بعد يوم الصلب.