الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٩ - لو أدركه بعد الركوع
أو العدول إلى النفل، خصوصا قبل ركوع الثالثة و جهان، و في القطع قوّة (١). (نعم يقطعها) (٢) أي الفريضة (لإمام الأصل) مطلقا استحبابا (٣) في الجميع.
[لو أدركه بعد الركوع]
(و لو أدركه بعد الركوع) (٤) بأن لم (٥) يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه (سجد) (٦) معه بغير ركوع إن لم يكن ركع،
الأول: وجوب استمرار الفريضة و لو فاتت عنه فضيلة الجماعة.
الثاني: العدول الى النافلة خصوصا قبل ركوع الركعة الثالثة، فينتقل الى النافلة و يتمّها اذا أدرك فضيلة الجماعة، و يقطعها اذا خاف فضيلة الجماعة كما في سائر النوافل.
(١) هذا نظر الشارح ; بأنّ الحكم بالوجه الثاني- و هو قطع النافلة بعد الانتقال عن الفريضة إليها- قويّ.
(٢) يعني يستحبّ قطع الفريضة للاقتداء بالإمام المعصوم ٧ اذا اقيمت الجماعة، سواء خاف فوت فضيلة الجماعة أم لا.
(٣) يعني أنّ قطع الصلاة لإدراك فضيلة الجماعة في الموارد المذكورة مستحبّ و ليس بواجب، فلو ترك القطع واجبا كان أو ندبا يجوز ذلك.
(٤) هذه مسألة اخرى، و هي اذا أدرك المأموم الإمام بعد الركوع يستحبّ له التبعية للإمام في السجود، ثمّ يقوم مع الإمام لو بقي له ركعة و يستأنف نيته جماعة، أو يقوم لوحده لو تمّ الإمام و يستأنف نيّته فرادى.
(٥) هذا توضيح عدم إدراك المأموم الإمام في الركوع، فذكر له وجهين:
الأول: عدم اجتماع المأموم مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام، و عدم الانحناء للركوع.
الثاني: انحناء المأموم للركوع بعد النية و تكبيرة الإحرام، لكن لم يدرك ركوع الإمام.
(٦) جواب قوله «و لو». و الضمير في قوله «معه» يرجع الى الإمام. يعني أنّ المأموم يسجد بلا ركوع في صورة عدم انحنائه للركوع.