الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٩٩
جمعا (١)، و قد تقدّم (٢).
ص ٤٠٩ ب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢).
قال صاحب الوسائل: هذا محمول على عدم معرفته القبلة، و عدم تسديده من المأمومين، أو على عدم أهليّته، أو الكراهة.
و كذلك الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق و المنقول في الوسائل أيضا:
قال: قال الباقر و الصادق ٨: لا بأس أن يؤمّ الأعمى اذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة و أفقهم. (المصدر السابق: ح ٣).
و أمّا النهي الوارد في إمامة الأجذم و الأبرص فهو خبر محمّد بن مسلم المذكور في هامش ٤ من ص ٥٧٨ من هذا الجزء، فراجع.
و لكن في مقابلها رواية دالّة على جواز إمامتهما و هي المذكورة في هامش ٥ من ص ٥٧٨ من هذا الجزء، فراجع.
(١) أي العلّة من حمل النهي على الكراهة هو الجمع بين الطائفتين، من الأخبار التي قد ورد فيها المنع من إمامة الأبرص و الأجذم و الأعمى، و المجوّز لإمامتهم، فيحمل المنع على الكراهة.
(٢) أي تقدّم الحكم بكراهة إمامة الأجذم و الأبرص في ص ٥٧٨ بقوله ;: «و أن يؤمّ الأجذم و الأبرص الصحيح».
لكن يمكن أن يقال بأنّ وجه تكرارهما لاستثنائهما عن المرجّحات المذكورة في خصوص الأئمّة للجماعة. بمعنى أنّ المرجّحات المذكورة توجب تقدّم صاحبها اذا لم يكن أجذم و أبرص.
الى هنا تمّ الجزء الثاني من كتاب «الجواهر الفخرية»
و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الثالث منه و أوّله كتاب الزكاة
و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا