الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٨ - تكبيرة الإحرام
مع العسر، و الأول (١) أقوى.
(و استدامة (٢) حكمها) بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها (٣)، و لو في بعض مميّزات المنويّ (إلى الفراغ) من الصلاة، فلو نوى الخروج منها و لو في ثاني الحال (٤) قبله، أو فعل (٥) بعض المنافيات كذلك، أو الرياء (٦) و لو ببعض الأفعال، و نحو (٧) ذلك بطلت.
(١) أي الحكم بالحضور من القصد عند أوّل جزء من التكبير في قلب المصلّي هو الأقوى، فلا يجب استمرار القصد الى آخر التكبيرة.
(٢) عطف على المقارنة، أي تجب المقارنة في النية و استدامة حكم النية الى آخر الصلاة.
(٣) يعني أن يحدث نية على خلاف النية الأولى و لو في بعض المميّزات المنظورة في النية الاولى، مثلا قصد في الاولى صلاة القضاء فيحدث النية على خلافه، و هكذا.
(٤) بأن ينوي في الركعة الاولى الخروج من الصلاة المنوية في الركعة الثانية، فهذا القصد- و لو كان قبل الركعة المنظورة- يوجب البطلان أيضا. و قوله «في ثاني الحال» ظرف للخروج، و الضمير في قوله «قبله» يرجع الى ثاني الحال.
(٥) بالنصب، لكونه مفعولا على قوله «نوى». و المراد من قوله «كذلك» هو نية الفعل المنافي في حال قبل حال الفعل، مثل نيته في الركعة الاولى و في الركعة الثانية.
(٦) بالنصب، عطفا على «فعل» و معطوفه، و الكلّ مفعول لقوله «نوى».
و الحاصل: لو نوى الرياء في صلاته و لو في بعض أفعال الصلاة- مثل أن ينوي من قنوتها مطوّلا الرياء، أو نوى من السجدة المطوّلة الرياء- فهذا يوجب بطلان الصلاة، لعدم استمرار النية فيها.
(٧) أي لو نوى أمثال ذلك في خلال الصلاة- مثل قصد إيجاد الحدث و قصد التعليم للغير و هكذا- بطلت الصلاة في كلّ ذلك.