الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥١ - يزاد في نافلة الجمعة أربع ركعات
[يزاد في نافلة الجمعة أربع ركعات]
(و يزاد في نافلتها) عن غيرها من الأيّام (أربع ركعات) مضافة إلى نافلة الظهرين، يصير الجميع عشرين كلّها للجمعة (١) فيها، (و الأفضل جعلها) أي العشرين (سداس) (٢) مفرّقة ستا ستا (في الأوقات (٣) الثلاثة المعهودة) و هي: انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها (٤)، و ارتفاعها (٥)، و قيامها (٦) وسط النهار قبل الزوال، (و ركعتان) و هما الباقيتان من العشرين عن الأوقات (٧) الثلاثة
أذناها و ذنبها. (البحار: ج ٨٩ ص ٢١٤).
٢- و روي: أنّ قوما خرجوا الى سفر حين حضرت الجمعة، فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها. (نفس المصدر السابق).
(١) يعني كلّ الركعات العشرين للجمعة في يوم الجمعة، فلا فرق بين المصلّي صلاة الجمعة و غيره، و تجوز في النية أن ينوي كلّها للجمعة، أو أن ينوي ثمان للظهر و ثمان للعصر و أربعا للجمعة. لكنّ التقسيم الآتي يدلّ على كون العشرين كلّها نافلة للجمعة، فلا نافلة للظهرين في يوم الجمعة.
(٢) المراد من السداس تفريق العشرين ستة ستة.
(٣) ظرف لجعل العشرين سداسا، بأن يجعل كلّ ستة منها في وقت من الأوقات المعهودة التي سيشير إليها الشارح ; قريبا.
(٤) الشعاع- بضمّ الشين-: ضوء الشمس الذي تراه كأنّه حبال ممتدّة، جمعه أشعّة. (المنجد). هذا أوّل الأوقات الثلاثة التي يستحبّ إتيان ستّ ركعات من العشرين فيها.
(٥) و هذا هو الثاني من الأوقات المعهودة، فاذا ارتفع شمس يوم الجمعة يأتي بستّ ركعات ثانية.
(٦) بالرفع، عطفا على ارتفاعها، و هذا هو الثالث من الأوقات، و هو قيام الشمس في وسط النهار، لكن قبل أن تزول، فيأتي بستّ ركعات ثالثة، فذلك ثماني عشرة، و سيشير الى الركعتين الأخيرتين بقوله «و ركعتان».
(٧) يعني و الركعتان الباقيتان من الركعات المنقسمة الى الأوقات الثلاثة يأتي بهما عند الزوال.