الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣٥ - لا يقطع السفر بمروره على منزله
و لو خرج (١) الملك عنه أو رجع (٢) عن نية الإقامة ساوى غيره، (أو نية (٣) مقام عشرة أيام) تامّة (٤) بلياليها متتالية و لو (٥) بتعليق السفر على ما لا يحصل عادة في أقلّ منها، (أو مضيّ (٦) ثلاثين يوما) بغير نية الإقامة و إن
(١) هذا متعلّق بالمعنى الأول، بمعنى أنه لو خرج الملك و الضيعة من يده بالبيع أو غيره فيساوي المكان المذكور بغيره في عدم كونه قاطعا للسفر.
(٢) و هذا متعلّق بالمعنى الثاني، بأنه لو انصرف من نية الإقامة الدائمية في المكان المذكور يصير هو مثل غيره في عدم كونه قاطعا للسفر، لعدم ملك له في البلد، و عدم قصد الإقامة الدائمية فيها.
(٣) بالجرّ، عطفا على قوله «بمروره على منزله»، و هو من توابع الشرط الثاني من شروط القصر عند قصد المسافة. يعني و أن لا يقطع السفر بنية إقامة عشرة أيام في أثناء المسافة المذكورة، فلو قصد الإقامة كذلك بين المسافة لا يجوز له القصر في هذا السفر.
(٤) يعني يشترط في مقام عشرة أيام كونها كاملة، فلو نقص منها و لو ساعة لا يقطع السفر.
قوله «بلياليها» إشارة الى عدم جواز الخروج حتّى في الليالي التي بين عشرة أيام. و لا يخفى أنه لا يشترط في الإقامة المذكورة عشر ليال، بل لو أقام أول اليوم منها و خرج آخر اليوم العاشر منها يصدق عليها إقامة عشرة أيام، و الحال يكون المجموع عشرة أيام و تسع ليال.
(٥) أي و لو كانت نية إقامة العشرة حكما لا حقيقة كما اذا علّق السفر بحاجة لا تحصل عادة إلّا في عشرة أيام أو أزيد منها، كتجارة تطول معاملتها أكثر من عشرة أيام أو اشتغل بمعالجة مريض لا يبرأ في أقلّ منها ففي المقام و لو لم ينو العشرة حقيقة إلّا أنه ينويها حكما.
و الضمير في قوله «منها» يرجع الى عشرة أيام.
(٦) بالجرّ، عطفا على قوله «بمروره» و هو من توابع الشرط الثاني من شروط القصر عند قصد المسافة، و عطف على قوله «بمروره». يعني أن لا يقطع السفر بمضيّ ثلاثين يوما في مكان بدون نية الإقامة.