الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٨ - تكره الصلاة في أمكنة
عن تكبيرة الإحرام. و لا فرق بين المحرم و الأجنبية، و المقتدية (١) و المنفردة، و الصلاة الواجبة و المندوبة.
(و يزول) المنع كراهة و تحريما (بالحائل) المانع من نظر أحدهما الآخر و لو ظلمة (٢) و فقد بصر في قول، لا تغميض (٣) الصحيح عينيه في الأصحّ (أو بعد (٤) عشرة أذرع) بين موقفهما (و لو حاذى سجودها (٥) قدمه فلا منع) و المرويّ في الجواز كونها تصلّي خلفه، و ظاهره تأخّرها في جميع الأحوال عنه، بحيث لا يحاذي جزء منها (٦) جزء منه، و به (٧) عبّر بعض
الثالث: القول بالكراهة، كما صحّحه المصنّف ; في هذا الكتاب بقوله «و يكره تقدّم المرأة على الرجل أو محاذاتها له على الأصحّ».
(١) يعني لا فرق في الحكم المذكور بين كون المرأة منفردة في صلاتها أو مقتدية، كما اذا صلّت خلف إمام حال كونها محاذية للرجل أو متقدّمة له.
(٢) أي لو كان الحائل و المانع من رؤية أحدهما الآخر الظلمة أو فقد البصر ترفع الكراهة.
(٣) يعني لا ترفع الكراهة بغمض البصر من الصحيح على القول الأصحّ، و في مقابله القول بارتفاع الكراهة أيضا.
(٤) عطف على قوله «بالحائل» مكسور بدخول حرف الباء. و الضمير في قوله «موقفهما» يرجع الى المرأة و الرجل.
(٥) الضمير في قوله «سجودها» يرجع الى المرأة، و في قوله «قدمه» يرجع الى الرجل. يعني لو حاذى موضع سجدة المرأة بموضع قدم الرجل فلا مانع منه.
(٦) و هذا اعتراض من الشارح (قدّس سرّه) لقول المصنّف ; بعدم المنع اذا حاذى موضع سجدة المرأة بموضع قدم الرجل، و الحال أنّ لفظ الخلف في الرواية ينافي ذلك، لأنّه لا يصدق الخلف اذا حاذى جزء من بدن المرأة بجزء من بدن الرجل.
و الضمير في قوله «منه» يرجع الى الرجل. و في قوله «منها» يرجع الى المرأة.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع الى الخلف. يعني أنّ بعض الفقهاء عبّر بلفظ «الخلف» الدالّ على عدم جواز المحاذاة المذكور.