الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٢ - الاولى لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي
و غلب (١) الفعل بنى على وقوعه، أو عدمه (٢) فعله إن كان في محلّه، و في عدد الركعات يجعل الواقع (٣) ما ظنّه من غير احتياط، فإن غلب (٤) الأقلّ بنى عليه و أكمل، و إن غلب الأكثر (٥) من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهّد و سلّم، و إن كان (٦) زيادة كما لو غلب ظنّه على الخمس صار كأنّه زاد ركعة آخر الصلاة، فتبطل إن لم يكن (٧) جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد، و هكذا.
(و لو أحدث (٨) قبل الاحتياط (٩) أو الأجزاء المنسيّة) التي
(١) يعني لو حصل الشكّ في أفعال الصلاة ثمّ غلب على ظنّه فعلها بنى على وقوعه.
(٢) بالرفع، عطفا على فاعل قوله «و غلب». يعني لو غلب على ظنّه عدم فعل المشكوك فيجب عليه إتيانه لو لم يتجاوز المحلّ.
(٣) يعني لو كان الشكّ في عدد ركعات الصلاة ثمّ حصل الظنّ يجعل المظنون واقعا، و لا يحتاج الى صلاة الاحتياط.
(٤) أي غلب الظنّ على الأقل، كما اذا شكّ بين الثلاث و الأربع ثمّ حصل الظنّ بالثلاث بنى عليه، و يأتي ما بقي من الصلاة.
(٥) أي لو غلب ظنّه الأكثر ممّا شكّ فيه فيبني عليه لو لم يكن المظنون موجبا للبطلان، كما اذا شكّ بين الأربع و الخمس و غلب الظنّ على الخمس فيحكم فيه بالبطلان.
(٦) أي لو كان المظنون زيادة على الركعات الصحيحة فيحكم بالبطلان.
(٧) يعني أنّ الحكم بالبطلان في صورة عدم جلوسه عقيب الركعة الرابعة بمقدار التشهّد، و إلّا فيحكم بالصحّة.
(٨) يحتمل كون المراد من الحدث ما يوجب بطلان الوضوء من البول و الغائط و النوم. و يحتمل كون المراد منه ما يوجب بطلان الصلاة من التكلّم و استدبار القبلة و غير ذلك.
(٩) أي قبل صلاة الاحتياط.