الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤١ - الثانية حكم الصدوق بالبطلان في صورة الشكّ بين الاثنتين و الأربع
قطعه و إتمامه، و هو (١) الأفضل.
[الثانية: حكم الصدوق بالبطلان في صورة الشكّ بين الاثنتين و الأربع]
(الثانية: (٢) حكم الصدوق) أبو جعفر (محمّد بن بابويه بالبطلان) أي بطلان الصلاة (في) صورة (الشكّ بين الاثنتين و الأربع) استنادا (٣) الى مقطوعة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري أ صلّى ركعتين أم أربعا؟ قال: يعيد الصلاة، (و الرواية مجهولة المسؤول) (٤) فيحتمل كونه (٥) غير إمام، مع معارضتها (٦) بصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق ٧
(١) الضمير في قوله «هو» يرجع الى إتمامه. يعني أنّ إتمامه صلاة الاحتياط في الفرض مستحبّ.
و لا يخفى أنّ المراد من قوله «و هو أفضل» هو الاستحباب، و لا يراد منه معنى التفضيل، لأنه لا فضل في قطع الصلاة ليكون الإتمام أفضل من القطع.
(٢) صفة لموصوف مقدّر، و هو المسألة.
(٣) فإنّ الصدوق ; استند في الحكم ببطلان الصلاة عند الشكّ بين الاثنتين و الأربع برواية مقطوعة عن محمّد بن مسلم، و هي منقولة في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري أ صلّى ركعتين أم أربعا، قال:
يعيد الصلاة. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٢٤ ب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٧).
(٤) يعني أنّ الرواية ضعيفة، لكون المسؤول مجهولا في قوله «سألته».
و اعلم أنّ الروايات الضعاف على أقسام:
منها: المضمرة، و هي التي لا يذكر فيها اسم الإمام المعصوم ٧.
و منها: المجهولة، و هي التي يذكر المسؤول بالضمير الشامل للإمام ٧ و أصحابه.
(٥) الضمير في قوله «كونه» يرجع الى المسؤول. يعني أنّ الضمير في قوله «سألته» يمكن رجوعه الى أحد من أصحاب الإمام ٧.
(٦) هذا جواب ثان عن قول الصدوق ; بالبطلان استنادا الى الرواية المذكورة بأنها معارضة بالرواية الصحيحة عن محمّد بن مسلم، و هي أيضا منقولة في الوسائل: