الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٢ - يعدل إلى السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة
و كما يعدل من فائتة (١) إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين لمن شرع في الثانية (٢) ناسيا، و إلى فائتة استحبابا (٣) على ما تقدّم، أو وجوبا على القول الآخر، و من الفائتة (٤) إلى الأداء لو ذكر براءته منهما (٥)، و منهما (٦) إلى النافلة في موارد، و من النافلة إلى مثلها (٧)، لا إلى
(١) هذه مسألة اخرى، بأنه كما يجوز العدول من الصلاة اللاحقة الى السابقة في الصلاة الفائتة كذلك يجوز العدول من اللاحقة الى السابقة في الصلاة الحاضرة.
(٢) كما اذا شرع في الصلاة الثانية، و هي العصر قبل إتيان الظهر نسيانا فيجب عليه العدول الى صلاة الظهر.
(٣) يعني كذلك العدول من صلاة حاضرة الى فائتة سابقة، لكن لا يجب ذلك العدول بل يستحبّ، كما تقدم قوله «و لا يجب الترتيب بينها و بين الحاضرة». هذا بناء على قول.
و على القول الآخر يجب العدول من الحاضرة الى الفائتة السابقة أيضا.
(٤) عطف على قوله «من حاضرة الى مثلها». يعني و كذا العدول من الصلاة الفائتة اذا دخلها الى الحاضرة اذا تذكّر البراءة من الفائتة في أثنائها.
(٥) الضمير في قوله «منها» يرجع الى النافلة. يعني لو نوى صلاة القضاء ثمّ تذكّر في أثنائها براءته منها يعدل الى صلاة الأداء.
(٦) الضمير في قوله «منهما» يرجع الى الصلاة الواجبة: القضاء و الأداء. يعني يجوز العدول منهما الى النافلة في موارد، و منها الموردان:
الأول: من شرع في الصلاة الواجبة أداء أو قضاء منفردا ثمّ التفت الى انعقاد الجماعة في أثناء صلاته يجوز له العدول الى النافلة لإدراك ثواب الجماعة.
الثاني: من نسي الأذان و الإقامة أو الإقامة فقط و دخل في الصلاة ثمّ تذكّر في الأثناء يجوز له العدول الى النافلة لإدراك الأذان و الإقامة في صلاته الواجبة.
(٧) و يجوز العدول من نافلة الى نافلة اخرى أيضا، كما اذا دخل في صلاة نافلة مثل صلاة أول الشهر ثمّ بدا له أن يصلّي نافلة الجمعة قبلها.