الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - تكره) الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب
و هو بعيد (١).
و نقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ الوسط (٢)، و يمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية.
(١) الضمير في قوله «و هو بعيد» يرجع الى جعل الرواية المذكورة دليلا للكناية عن الحزام لشدّ الوسط، لأنّ التحزّم أعمّ من شدّ القباء عموما من وجه، لإمكان شدّ القباء من غير حزام، و إمكان التحزّم على غير قباء. فاذا لا يمكن كون ذلك دليلا على المطلوب- و هذا على خلاف شدّ الوسط الذي نقله عن الشيخ- فإنه مساو للتحزّم، و نظرا الى المسامحة في دليل الكراهة يمكن جعله دليلا عليها.
(٢) يعني نقل المصنّف ; في كتابه البيان عن الشيخ الطوسي ; كراهة شدّ الوسط حال الصلاة لا القباء المشدود.
و قال فيه: يمكن الاكتفاء في دليل الكراهة على هذه الرواية المنقولة من العامّة بقوله: «لا يصلّي أحدكم و هو محزّم» لكون الحكم غير إلزاميّ.
أقول: إنّ حكم الكراهة أيضا من الأحكام الخمسة التي يحتاج إثباتها الى دليل راسخ، و لا يكتفى فيه تمثّل هذه الرواية المنقولة من العامّة.