الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٦ - أحكام الشك في الركعات
(و الشكّ (١) بين الثلاث و الأربع) مطلقا، (و يبني على الأكثر فيهما (٢) ثمّ يحتاط) بعد التسليم (بركعتين جالسا، أو ركعة قائما. و الشكّ (٣) بين الاثنتين و الأربع يبني على الأربع و يحتاط بركعتين قائما. و الشكّ (٤) بين الاثنين و الثلاث و الأربع يبني على الأربع و يحتاط بركعتين قائما ثمّ بركعتين جالسا على المشهور) و رواه ابن أبي عمير عن الصادق ٨ (٥)،
(١) هذا الثاني من الشكوك الخمسة التي يحكم فيها بصحّة الصلاة، و هو الشكّ بين الثلاث و الأربع.
قوله «مطلقا» إشارة بعدم الفرق في هذا الشكّ بين حصوله بعد إكمال الركعة التي هو فيها أو قبلها، مثل الشكّ حال القيام أو القعود، لأنه يتيقّن من إتيان الركعة الاولى و الثانية، و إنّما الشكّ في الثالثة و الرابعة.
(٢) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع الى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و بين الثلاث و الأربع. يعني في كليهما يبني على الأكثر، ففي الأول يبني على الثلاث، و في الثاني يبني على الأربع، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين جالسا أو واحدة قائما.
(٣) هذا الثالث من الشكوك الخمسة، و هو الشكّ بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع، و يأتي بركعتي الاحتياط قائما.
(٤) هذا الرابع من الشكوك الخمسة، بأن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيبني على الأربع، ثمّ يأتي بالاحتياط ركعتين قائما و ركعتين جالسا على قول المشهور من الفقهاء.
(٥) الرواية منقولة في الوسائل:
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ٧: في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا، قال: يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم، ثمّ يصلّى ركعتين من جلوس و يسلّم. فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، و إلّا تمّت الأربع. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٢٦ ب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤).