الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٨ - يقضي فاقد الطهور
ثمّ إن قبلت توبته كالمرأة (١) و الملّي قضى (٢)، و إن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور (٣) فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى (٤)، و إلّا بقي في ذمّته. و الأقوى قبول توبته مطلقا (٥).
[يقضي فاقد الطهور]
(و كذا) (٦) يقضي (فاقد) جنس (الطهور) من ماء و تراب عند التمكّن (على الأقوى) (٧) لما مرّ (٨)، و لرواية زرارة (٩) عن الباقر ٧ فيمن صلّى
(١) فإنّ المرأة المرتدّة فطريا كانت أو ملّيا تقبل توبتها، لكن تحبس الى أن تتوب أو تموت.
(٢) جواب قوله «إن قبلت».
(٣) يتعلّق بقوله «لم تقبل» فإنّ المشهور عدم قبول توبة المرتدّ الفطري في الظاهر و قبولها في الواقع.
(٤) جواب قوله «فإن أمهل». يعني أنّ المرتدّ الفطريّ لو اخّر قتله الى أن يقضي ما فاته من الصلاة يجب عليه قضاء الفوائت، و إلّا تبقى في ذمّته و يعاقب يوم القيامة.
(٥) قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق في المرتدّ الفطريّ بالنسبة الى قبول توبته بين المرأة و الرجل، و بين الظاهر و الباطن.
(٦) يعني مثل المرتدّ في وجوب قضاء الصلاة فاقد الطهورين، و هو من لم يتمكّن من الوضوء و الغسل لفقد الماء و من التيمّم لفقد ما يصحّ التيمّم عليه، لدلالة الرواية المتقدّمة بوجوب القضاء لمن ترك الفريضة و لروايات دالّة عليه في خصوص المسألة كما ستذكر قريبا.
(٧) في مقابل القول بعدم وجوب القضاء كما سيذكر دليله.
(٨) قوله «لما مرّ» إشارة الى رواية زرارة الدالّة على وجوب قضاء ما فات و قد تقدّمت آنفا.
(٩) الرواية منقولة في الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧ أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها، قال: يقضيها اذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ... الحديث. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٤٨ ب ١ من أبواب قضاء الصلوات ح ١).