الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨٤ - لو عرض للإمام مخرج
(و بعد (١) الفراغ لا إعادة) على الأصحّ (٢) مطلقا (٣) للامتثال، و قيل: يعيد في الوقت لفوات الشرط (٤)، و هو (٥) ممنوع مع عدم إفضائه (٦) إلى المدعى.
[لو عرض للإمام مخرج]
(و لو عرض للإمام مخرج (٧)) من الصلاة لا يخرج (٨) عن الأهلية
الوجوه الثلاثة: البناء على ما وقع من الأول، و لزوم استئناف ما قرأه، و استئناف السورة لا الحمد.
(١) عطف على قوله «في الأثناء». يعني لو تبيّن عدم أهلية الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا يجب على المأموم إعادة صلاته بناء على القول الأصحّ مطلقا.
(٢) في مقابل القول بوجوب الإعادة قبل خروج الوقت.
(٣) أي بلا فرق بين خروج الوقت أو عدمه. و الدليل على عدم وجوب الإعادة هو الامتثال، فإنّ المأموم أطاع الأمر بإقامة الصلاة جماعة فيسقط التكليف.
(٤) و المراد من الشرط هو أهلية الإمام، فاذا فقد الشرط فقد المشروط، فتجب إعادة الصلاة للمأموم في الوقت.
(٥) قوله «و هو» يرجع الى فوات الشرط و هو مبتدأ، و قوله «ممنوع» خير له.
و ذلك جواب الشارح ; عن القول بوجوب الإعادة في الوقت، بأنّ الشرط هو تشخيصه أهلية الإمام للجماعة، و قد حصل و امتثل الأمر بالجماعة فلا تجب الإعادة.
(٦) هذا جواب آخر عن دليل القول المذكور بأن المدّعى هو الإعادة في الوقت فقط.
و الدليل الذي أقامه على هذه الدعوى- و هو فوات الشرط الموجب لفوات المشروط- يقتضي الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه معا، فلا يختصّ الدليل بالإعادة في الوقت فقط.
(٧) بصيغة اسم الفاعل. يعني لو عرض للإمام ما يخرجه عن الصلاة كالحدث فعليه أن يختار أحد المأمومين نائبا و تستمرّ الصلاة.
(٨) قوله «لا يخرج» يحتمل كونه من باب الافعال، فيكون صفة ل «مخرج». يعني لو