الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٨ - نافلة شهر رمضان
خامسة (١) تخيّر في الساقطة، و يجوز (٢) أن يجعل لها (٣) قسطا يتخيّر في كميّته (٤)، و في ليلة (٥) آخر جمعة عشرون بصلاة عليّ ٧، و في ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة (٦) ٣. و أطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة السبت تغليبا (٧)، و لأنّها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة (٨). و لو نقص الشهر (٩) سقطت وظيفة (١٠) ليلة الثلاثين، و لو
(١) قوله «خامسة» فاعل قوله «اتّفق» و التأنيث في الفاعل و التذكير في فعله لكونه مؤنّثا غير حقيقي، و الحال كان بينهما الفاصل بلفظ «فيه». و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى شهر رمضان. يعني لو اتّفقت الجمعة الخامسة في شهر رمضان و لا يتّفق ذلك إلّا اذا كان أول الشهر في يوم الجمعة، فاذا سقط التقسيط من إحدى الجمعات فهو مخيّر في اختيار الساقطة.
(٢) و هكذا يجوز للمكلّف أن يجعل للجمعة الساقطة مقدارا من الصلاة المقسّطة.
(٣) الضمير في قوله «لها» يرجع الى الساقطة.
(٤) الضمير في «كمّيته» يرجع الى القسط. يعني يجعل لها أيّ مقدار منها شاء.
(٥) عطف على قوله «في كلّ يوم جمعة». يعني فتصلّى أيضا في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرون ركعة، لكنّ الجملة اسمية. قوله «عشرون» مبتدأ مؤخّر خبره قوله «في ليلة آخر جمعة».
(٦) أي تصلّى العشرون ركعة بصورة صلاة فاطمة ٣ و قد ذكرناها آنفا.
(٧) يعني أنّ المصنّف أطلق تقسيم الركعات الثمان على الجمع، و الحال تقع العشرون منها في ليلة السبت من آخر الشهر للتغليب، لأنّ الستّين تقع في الجمعات و العشرين في ليلة السبت.
(٨) بمعنى أنّ ليلة السبت أيضا تنسب الى الجمعة لكونها عشيّته.
(٩) بأن كان شهر رمضان تسعة و عشرين يوما و نقص يوما واحدا.
(١٠) المراد من الوظيفة الساقطة هو الركعات الثلاثون التي قال في تقسيم ألف ركعة:
«و في العشر الأخيرة ثلاثون» فتسقط الثلاثون ركعة و لا قضاء لها.