الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٧ - يقضي المرتدّ زمان ردّته
الثنائيات الأربع مخيّرا (١) كما سبق، و لو اشتبه فيها القصر و التمام فرباعية مطلقة ثلاثيا (٢) و ثنائية (٣) مطلقة رباعيا، و مغرب (٤) يحصل (٥) الترتيب عليهما.
[يقضي المرتدّ زمان ردّته]
(و يقضي المرتدّ) فطريا (٦) كان أو ملّيا إذا أسلم (زمان ردّته) للأمر بقضاء الفائت (٧)، خرج عنه الكافر الأصلي، و ما في حكمه (٨)، فيبقى الباقي.
(١) مخيّرا بين الجهر و الإخفات و التقديم و التأخير.
(٢) أي مطلقة بين ثلاث صلوات: ظهرين و عشاء.
(٣) يعني يأتي بصلاة ثنائية مطلقة بين أربع صلوات: صبح، و ظهرين و عشاء قصرين.
(٤) بالرفع، عطفا على قوله «رباعية و ثنائية». يعني أنّ المسافر الذي حضر و تيقّن بفوت صلاة واحدة من الخمس اليومية مجهولة بينها صلاة رباعية مردّدة بين ثلاث صلوات، و صلاة ثنائية مردّدة بين أربع صلوات، و صلاة ثلاثية بقصد صلاة المغرب.
(٥) قوله «يحصّل» بصيغة المعلوم من باب التفعيل فاعله مستتر يرجع الى المصلّي، و لفظ «ترتيب» مفعول له، و ضمير التثنية في قوله «عليهما» يرجع الى القصر و الإتمام، أو الى السفر و الحضر. يعني لو احتاج الى الترتيب يلزم على المصلّي أن يرتّب الفوائت الّتي يقال بالترتيب فيها على السفر و الحضر.
(٦) المرتدّ الفطريّ: هو الذي انعقد و أحد أبويه مسلم، و الملّي: هو الذي ولد في ملّة الكفر ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ.
(٧) قد ورد الأمر في الروايات بقضاء الصلاة الفائتة، منها ما في الوسائل:
عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كانت الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٥٩ ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١).
(٨) المراد من «ما في حكمه» أي الذي في حكم الكافر بالنسبة الى عدم وجوب القضاء كالحائض و النفساء و المحكومين بالكفر من فرق المسلمين.