الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤١ - اجتماع خمسة فصاعدا
[اجتماع خمسة فصاعدا]
(و اجتماع (١) خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) في الأصحّ (٢)، و هذا (٣) يشمل شرطين:
أحدهما: العدد و هو الخمسة في أصحّ القولين لصحّة مستنده (٤)، و قيل: (٥) سبعة، و يشترط كونهم: ذكورا، أحرارا (٦)، مكلّفين، مقيمين، سالمين عن المرض و البعد (٧) المسقطين،
(١) بالجرّ، عطفا على قوله «بالإمام» من قوله «و لا تنعقد إلّا بالإمام أو نائبه ... الى آخره» و هذا هو الشرط الثالث لصحّة الجمعة. كما أنّ الشرط الأوّل هو تقديم الخطبتين كما ذكره ; بقوله «و تجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين ... الى آخره». و الشرط الثاني هو إمامة المعصوم ٧ أو من نصبه. و الشرط الثالث اجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
(٢) قوله «في الأصحّ» يتعلّق بقوله «اجتماع خمسة» في مقابله الغير الأصحّ عنده، و هو اشتراط اجتماع سبعة.
(٣) المشار إليه هو اشتراط اجتماع العدد المذكور، فإنّه يستفاد من ذلك وجود شرطين: أحدهما العدد، و الثاني الجماعة بأن تقام صلاة الجمعة جماعة فلا تصحّ فرادا.
(٤) و المستند هو الرواية الواردة في الوسائل:
عن زرارة قال: كان أبو جعفر ٧ يقول: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أوّل من خمسة رهط: الإمام و أربعة. (الوسائل: ج ٥ ص ٧ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢).
(٥) القول منسوب الى الشيخ ; و ابن البرّاج و ابن زهرة، فإنّهم قالوا بلزوم سبعة في انعقاد الجمعة.
(٦) أي من شرائط العدد المذكور كونهم ذكورا و أحرارا.
(٧) بالجرّ، عطفا على المرض في قوله «سالمين عن المرض». يعني يشترط في العدد المذكور كونهم سالمين عن الأمراض المسقطة للجمعة و سالمين عن البعد المسقط لها، فلو كان أحد منهم كذلك لا تنعقد الجمعة.