الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٨ - فعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا
الترتيب، و هل له (١) استئجار غيره؟ يحتمله، لأنّ (٢) المطلوب القضاء، و هو ممّا يقبل النيابة بعد الموت، و من (٣) تعلّقها بحيّ، و استنابته (٤) ممتنعة. و اختار (٥) في الذكرى المنع، و في صوم الدروس الجواز، و عليه (٦) يتفرّع تبرّع غيره به، و الأقرب اختصاص الحكم (٧) بالوليّ فلا يتحمّلها (٨) وليّه و إن تحمّل (٩) ما فاته عن نفسه. و لو أوصى الميّت بقضائها
(١) الضمير في قوله «له» يرجع الى الولي. يعني هل يجوز للولي أن يستأجر الغير لإتيان ما فات عن أبيه أم لا؟
(٢) هذا وجه احتمال جواز الاستنابة لما فات عن الأب، بأنّ المطلوب هو القضاء، و هو يقبل النيابة بعد الموت، كما يجوز الاستنابة في الصلوات الفائتة عن الميّت.
(٣) هذا وجه احتمال عدم القضاء بالاستئجار، بل يجب على الولي مباشرته، لأنّ الوجوب تعلّق بذمّة المكلّف الحي، و لا يجوز الاستنابة في الواجب عن ذمّته. كما لا يجوز الاستنابة لقضاء الصلاة الفائتة عند الحياة، بل تجوز بعد الوفاة.
(٤) الضمير في قوله «استنابته» يرجع الى الحي. يعني أنّ المكلّف الحيّ لا يجوز له استنابة الغير عمّا وجب على ذمّته من الصلاة.
(٥) فاعل قوله «اختار» مستتر يرجع الى المصنّف ;، فإنّه قال في كتابه الذكرى بعدم جواز استنابة ما فات عن الأب. و قال في كتابه الدروس بالجواز.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الجواز. يعني لو قيل بجواز الاستنابة فيقال بجواز تبرّع الغير، و هو إتيان الغير ما فات عن أب الولي مجّانا و بلا عوض، و إلّا فلا.
(٧) يعني أنّ الحكم بوجوب ما فات عن الأب يختصّ بالصلاة الفائتة عن نفسه، لا ما تعلّق على ذمّة الأب ممّا فات عن أبيه أيضا.
(٨) يعني فلا يجب تحمّل الصلاة الفائتة عن أب أب الولي. و الضمير في قوله «تحمّلها» يرجع الى الصلاة الفائتة، و في قوله «وليّه» يرجع الى الولي.
(٩) أي و إن تحمّل الولي ما فات عن نفس الولي فلا يجب عليه ما فات عن وليّ الولي.