الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٠ - لو انكشف الخطأ بعد الصلاة
تخصيصه بالمتيامن و المتياسر و إعادة (١) المستدبر مطلقا.
و الأقوى (٢) الإعادة في الوقت مطلقا لضعف مستند التفصيل الموجب
و عن بعض المحشّين المعاصرين: رجوع الضمير الى وجوب الإعادة. لكن لا يناسب المراد من العبارة.
(١) عطف على قوله «تخصيصه». يعني أنّ بعض الأخبار تدلّ على وجوب إعادة المستدبر مطلقا، و هو إشارة الى عدم الفرق بين الوقت و غيره في المستدبر.
(٢) هذا نظر الشارح ; في الاستفادة من أخبار الباب، و هو الحكم بوجوب الإعادة اذا بان الخلاف في الوقت، بلا فرق بين المستدبر و غيره من المتيامن و المتياسر و من صلّى الى اليمين أو الى اليسار محضا.
و الدليل على الحكم بإطلاق الإعادة هو ضعف مستند التفصيل الغير القابل لتقييد الصحيح.
و اعلم أنّ المسألة على أقسام، يقع النزاع بين المشهور و الشارح ; في بعض منها:
الأول: اذا انكشف الخطأ بأنه صلّى دبر القبلة لا خلاف في وجوب الإعادة فيه في الوقت و خارجه.
الثاني: اذا انكشف الانحراف بمقدار ٩٠ درجة في الوقت لم يقع الخلاف فيه أيضا في وجوب الإعادة.
الثالث: اذا انكشف الانحراف ٩٠ درجة في خارج الوقت فلا خلاف في وجوب الإعادة فيه أيضا.
الرابع: اذا انكشف الخطأ في الوقت بالانحراف بأقل من ٩٠ درجة، فهذا القسم من الأقسام مورد خلاف بين الشارح ; و المشهور.
فقال الشارح ; بوجوب إعادة الصلاة فيه، استنادا الى الروايات الدالّة بإطلاقها على وجوب إعادة الصلاة على من لم يصلّ الى القبلة.
و قال المشهور بعدم وجوب الإعادة على من انحرف بهذا المقدار.
أقول: يمكن تطبيق الخلاف بين الشارح ; و المشهور بالمسألة المشهودة لطلّاب الحوزة العلمية بقم المقدّسة في قبلة المسجد المقابل لحرم السيدة فاطمة بنت الامام