الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢٣ - يجب على المصلّين أخذ السلاح
و واجباتهما (١) (سبحان (٢) اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر) مقدّما عليهما (٣) النية و التكبير، خاتما بالتشهّد و التسليم. قيل: (٤) و هكذا صلّى علي ٧ و أصحابه ليلة الهرير الظهرين و العشاءين (٥).
و لا فرق (٦) في الخوف الموجب
(١) المراد من واجبات الركوع و السجود هو الذكر و الطمأنينة و الانحناء و غيرها.
(٢) بالرفع محلّا، فاعل قوله «يجزيهم».
(٣) يحتمل رجوع الضمير في قوله «عليهما» الى الإيماء و التسبيحات المذكورة.
و يحتمل رجوعه الى التسبيحات و التثنية باعتبار كونها مرّتين بدلا عن الركعتين مقصورا. و في بعض النسخ «عليها» فيرجع الى التسبيحات المذكورة.
و على أيّ حال، فعند الإيماء أو ذكر التسبيحات المذكورة بدل كلّ ركعة يلزم على المصلّي النية و تكبيرة الإحرام قبلهما، و التشهّد و السلام بعدهما.
(٤) قال بعض: إنّه نقل عن عليّ ٧ أنه و أصحابه صلّوا ليلة الهرير الظهرين و العشاءين.
(٥) الرواية الدالّة على صلاة عليّ ٧ و أصحابه بالكيفية المذكورة منقولة في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة و تلاحم القتال فإنّه كان يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، فاذا كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين ٧ ليلة صفّين- و هي ليلة الهرير- لم تكن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء، فكانت تلك صلاتهم، و لم يأمرهم بإعادة الصلاة. (الوسائل: ج ٥ ص ٤٨٦ ب ٤ من أبواب صلاة الخوف ح ٨).
(٦) الى هنا بيّن كيفية الصلاة عند الخوف من العدوّ، و في المقام يصرّح بعدم الفرق بين كون الخوف من العدوّ أو من اللصّ أو من السبع من حيث الكميّة و الكيفية في