الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٠ - يسقط الأذان في مواضع
الاولى صلّى الثانية فكانتا (١) كالصلاة الواحدة، و كذا (٢) يسقط في الثانية عن كل جامع و لو جوازا (٣). و الأذان لصاحبة الوقت (٤)، فإن جمع في وقت الاولى أذّن لها و أقام ثمّ أقام للثانية (٥)، و إن جمع في وقت الثانية (٦) أذّن أولا بنيّة الثانية، ثمّ أقام للأولى ثمّ للثانية (٧).
و هل سقوطه (٨) في هذه
الأصل في الأذان هو الإعلام كما يقتضيه معناه اللغويّ، فإذا جمع بين الصلاتين في إتيانهما بلا فصل سقط الإعلام الثاني لحضور المصلّين.
(١) أي فكانت صلاتا المغرب و العشاء في حكم صلاة واحدة.
(٢) يعني كما أنّ الأذان يسقط في الموارد المذكورة فكذلك يسقط في الصلاة الثانية عن كلّ من صلّى الصلاتين بلا فصل بينهما، أعمّ من كونهما صلاتي الظهر و العصر، أو المغرب و العشاء، في عرفة أو المشعر أو في غيرهما.
(٣) يعني و لو كان الجمع بين الصلاتين من حيث الجواز، كما في كلّ صلاتي الظهر و العصر أو المغرب و العشاء من دون أن يكون في المشعر، لا الجامع بين الصلاتين استحبابا كالجمع بين المغرب و العشاء في عرفة.
(٤) يعني أنّ الأذان يكون للصلاة التي يصلّيها في وقت فضيلتها، مثل أن يصلّي الظهرين في أوّل الظهر فإنّ الأذان يكون للظهر، لكن لو أخّرهما الى وقت فضيلة العصر كان الأذان لصلاة العصر. ففي كلّ من الوقتين ينوي الأذان لصلاته الخاصّة.
(٥) يعني يقيم للصلاة الثانية من دون أن يؤذّن لها.
(٦) المراد من وقت الثانية هو وقت فضيلتها، مثلا لو أتى بصلاتي الظهر و العصر بعد كون الظلّ الشاخص بمقداره أذّن بنية صلاة العصر.
(٧) أي أقام أيضا للصلاة الثانية.
(٨) الضمير في قوله «سقوطه» يرجع الى الأذان. يعني هل سقوط الأذان في الموارد المذكورة- مثل صلاة عصري عرفة و الجمعة، و صلاة العشاء، و كلّ صلاة ثانية إذا جمع بين الصلاتين- رخصة أم عزيمة؟