الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٩ - النية
لأنّ (١) قصد الفرض يستدعي تميّز الواجب، مع احتمال (٢) أن يريد به الواجب المميّز (٣)، و يكون الفرض (٤) إشارة إلى نوع الصلاة، لأنّ الفرض قد يراد به ذلك إلّا أنّه (٥) غير مصطلح شرعا، و لقد كان أولى (٦) بناء على أنّ الوجوب إلغائيّ لا دليل على وجوبه كما نبّه عليه (٧) المصنّف في الذكرى، و لكنّه (٨) مشهور، فجرى (٩) عليه هنا (أو الندب (١٠)) إن كان
(١) هذا إشارة لما أوضحناه بأنّ «معيّنة الفرض» يقتضي كونها واجبة. فأجاب أولا بأنّ المراد من الوجوب هو الغاية الباعثة لإتيانه الصلاة.
(٢) هذا هو الجواب الثاني كما أوضحناه قبل قليل. و الضمير في قوله «به» يرجع الى الوجوب المذكور أخيرا.
(٣) المميّز بصفة اسم مفعول صفة الواجب.
(٤) المراد هو الفرض الذي في قوله «معيّنة الفرض».
(٥) هذا ردّ من الشارح بإرادة نوع الصلاة من لفظ «معيّنة الفرض» بأنّه غير مصطلح في الشرع.
(٦) يعني و لقد كانت إرادة نوع الصلاة من لفظ «معيّنة الفرض» أولى، لأنّ الوجوب إلغائيّ لا دليل على وجوبه في النية.
(٧) أي نبّه المصنّف ; في كتابه الذكرى على عدم الدليل، لوجوب قصد الوجوب إلغائيّ في النية.
(٨) الضمير في قوله «لكنه» يرجع الى وجوب قصد الوجوب إلغائيّ في النية. يعني و إن لم يوجد له دليل إلّا أنّه مشهور بين الفقهاء.
(٩) يعني أنّ المصنّف ; عمل على ما جرى عليه المشهور في هذا الكتاب، و قال بوجوب قصد الوجوب الذي هو غاية.
(١٠) بالجرّ، عطفا على قوله «الوجوب»، و كلّ من الوجوب و الندب مضاف إليه لقوله «معيّنة».
و العبارة هكذا: تجب النية معيّنة الفرض و الأداء أو القضاء، و الوجوب أو الندب، كلّ من المذكورات من أضيف إليها لفظ «معيّنة».