الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٣)
الفصل الأول في أعدادها
٦ ص
(٤)
الواجب سبع صلوات
٦ ص
(٥)
و المندوب لا حصر له
١١ ص
(٦)
(الفصل الثاني في شروطها
٢٢ ص
(٧)
الشرط الأول الوقت
٢٢ ص
(٨)
وقت اليومية
٢٣ ص
(٩)
وقت النوافل
٤٦ ص
(١٠)
النافلة المبتدأة في مواضع
٥٣ ص
(١١)
في تقديم النافلة
٥٧ ص
(١٢)
يعوّل في الوقت على الظنّ
٦١ ص
(١٣)
الشرط الثاني القبلة
٦٣ ص
(١٤)
الكعبة للمشاهد و من بحكمه
٦٣ ص
(١٥)
علامة أهل العراق
٧٠ ص
(١٦)
علامة أهل الشام
٨٣ ص
(١٧)
علامة أهل المغرب
٨٦ ص
(١٨)
علامة أهل اليمن
٨٧ ص
(١٩)
يجوز أن يعوّل على قبلة البلد
٩٢ ص
(٢٠)
لو فقد الأمارات
٩٤ ص
(٢١)
لو انكشف الخطأ بعد الصلاة
٩٨ ص
(٢٢)
الشرط الثالث ستر العورة
١٠٣ ص
(٢٣)
المراد بالعورة
١٠٣ ص
(٢٤)
شرائط الساتر
١٠٥ ص
(٢٥)
يسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة
١١٢ ص
(٢٦)
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلّا مع الساق
١١٣ ص
(٢٧)
يكره ترك التحنّك و الرداء
١١٥ ص
(٢٨)
تكره) الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب
١١٨ ص
(٢٩)
الشرط الرابع المكان
١٢١ ص
(٣٠)
المراد بالمكان
١٢١ ص
(٣١)
الأفضل المسجد و فضل بعض المساجد
١٢٧ ص
(٣٢)
مسجد المرأة بيتها
١٣٠ ص
(٣٣)
يستحبّ اتّخاذ المساجد
١٣١ ص
(٣٤)
آداب المسجد
١٣٥ ص
(٣٥)
تكره الصلاة في أمكنة
١٤٨ ص
(٣٦)
ما يصح السجود عليه
١٥٩ ص
(٣٧)
الشرط الخامس طهارة البدن من الحدث و الخبث
١٦٨ ص
(٣٨)
الشرط السادس ترك الكلام
١٦٩ ص
(٣٩)
المراد من الكلام
١٦٩ ص
(٤٠)
ترك الفعل الكثير
١٧٣ ص
(٤١)
ترك السكوت الطويل و البكاء و القهقهه و التطبيق و التكتف
١٧٤ ص
(٤٢)
الالتفات إلى ما وراء و الأكل و الشرب
١٧٨ ص
(٤٣)
الشرط السابع الإسلام
١٨٢ ص
(٤٤)
الفصل الثالث في كيفية الصلاة
١٨٦ ص
(٤٥)
يستحبّ الأذان و الإقامة
١٨٦ ص
(٤٦)
يستحبّان قبل الشروع
١٨٦ ص
(٤٧)
استحبابهما ثابت في الخمس
١٩٣ ص
(٤٨)
يسقط الأذان في مواضع
١٩٨ ص
(٤٩)
يستحبّ رفع الصوت بهما للرجل
٢٠٥ ص
(٥٠)
الفصل بينهما بركعتين
٢٠٨ ص
(٥١)
يكره الكلام في خلالهما
٢١٠ ص
(٥٢)
القيام
٢١٢ ص
(٥٣)
النية
٢١٧ ص
(٥٤)
تكبيرة الإحرام
٢٢٥ ص
(٥٥)
القراءة
٢٢٩ ص
(٥٦)
الحمد و سورة كاملة
٢٢٩ ص
(٥٧)
الجهر بالقراءة و الإخفات بها
٢٣٥ ص
(٥٨)
الترتيل للقراءة
٢٣٨ ص
(٥٩)
سؤال الرحمة و التعوّذ من النقمة
٢٤٢ ص
(٦٠)
تحرم قراءة العزيمة في الفريضة
٢٤٧ ص
(٦١)
يستحبّ الجهر بالقراءة في نوافل الليل و السرّ في نوافل النهار
٢٥٠ ص
(٦٢)
جاهل الحمد يجب عليه التعلّم
٢٥٠ ص
(٦٣)
الركوع
٢٥٦ ص
(٦٤)
حدّ الركوع
٢٥٦ ص
(٦٥)
الذكر الواجب في الركوع
٢٥٧ ص
(٦٦)
وضع اليدين على عيني الركبتين
٢٦٢ ص
(٦٧)
السجود
٢٦٥ ص
(٦٨)
السجود على الأعضاء السبعة
٢٦٥ ص
(٦٩)
جلسة الاستراحة و باقي مستحباتها
٢٦٧ ص
(٧٠)
التشهّد
٢٧١ ص
(٧١)
التسليم
٢٧٣ ص
(٧٢)
الفصل الرابع في باقي مستحبّات الصلاة
٢٨٣ ص
(٧٣)
مستحبات التكبير
٢٨٣ ص
(٧٤)
تربّع المصلّي قاعدا
٢٨٧ ص
(٧٥)
القنوت
٢٩٠ ص
(٧٦)
التعقيب
٢٩٤ ص
(٧٧)
الفصل الخامس في التروك
٢٩٧ ص
(٧٨)
المراد بالتروك
٢٩٧ ص
(٧٩)
ترك الواجب عمدا
٣٠١ ص
(٨٠)
في الأركان
٣٠٦ ص
(٨١)
الحدث المبطل للطهارة
٣١٠ ص
(٨٢)
يحرم قطع الصلاة الواجبة
٣١٠ ص
(٨٣)
يجوز قتل الحيّة
٣١٢ ص
(٨٤)
يكره الالتفات يمينا و شمالا
٣١٣ ص
(٨٥)
تتمّة المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّا ما استثني
٣١٧ ص
(٨٦)
الفصل السادس في بقية الصلوات
٣٢٠ ص
(٨٧)
صلاة الجمعة و كيفيّتها
٣٢٠ ص
(٨٨)
كيفيّة الجمعة
٣٢٠ ص
(٨٩)
الخطبتين
٣٢٢ ص
(٩٠)
لا تنعقد الجمعة إلّا بالإمام العادل
٣٣١ ص
(٩١)
اجتماع خمسة فصاعدا
٣٤١ ص
(٩٢)
تسقط) الجمعة عن طوائف
٣٤٣ ص
(٩٣)
يزاد في نافلة الجمعة أربع ركعات
٣٥١ ص
(٩٤)
صلاة العيدين
٣٥٤ ص
(٩٥)
تجب بشروط الجمعة
٣٥٥ ص
(٩٦)
يستحبّ القنوت بالمرسوم
٣٥٧ ص
(٩٧)
تصلّى جماعة، و فرادى
٣٥٨ ص
(٩٨)
يستحبّ الإصحار بها
٣٥٩ ص
(٩٩)
يكره التنفّل قبلها
٣٦١ ص
(١٠٠)
يستحبّ التكبير عقيب أربع
٣٦٢ ص
(١٠١)
صلاة الآيات
٣٦٥ ص
(١٠٢)
سببها
٣٦٥ ص
(١٠٣)
هذه الصلاة ركعتان
٣٦٨ ص
(١٠٤)
يستحبّ القنوت عقيب كلّ زوج
٣٧٢ ص
(١٠٥)
يجهر في الجمعة و العيدين
٣٧٦ ص
(١٠٦)
لو جامعت صلاة الآيات الحاضرة
٣٧٧ ص
(١٠٧)
يستحبّ الغسل للقضاء
٣٨٠ ص
(١٠٨)
الأغسال المستحبة
٣٨٠ ص
(١٠٩)
الصلاة المنذورة و شبهها
٣٨٥ ص
(١١٠)
صلاة النيابة
٣٨٧ ص
(١١١)
صلاة الاستسقاء
٣٨٩ ص
(١١٢)
نافلة شهر رمضان
٣٩٤ ص
(١١٣)
نافلة الزيارة
٣٩٩ ص
(١١٤)
صلاة الاستخارة بالرقاع
٣٩٩ ص
(١١٥)
صلاة الشكر
٤٠٠ ص
(١١٦)
الفصل السابع في الخلل في الصلاة
٤٠٢ ص
(١١٧)
هو إمّا عن عمد أو سهو
٤٠٢ ص
(١١٨)
لو كان الشكّ في محلّه أتى به
٤٠٦ ص
(١١٩)
تقضى السجدة و التشهّد
٤١١ ص
(١٢٠)
سجدتي السهو و احكامها
٤١٥ ص
(١٢١)
الشك في الركعات
٤٢٢ ص
(١٢٢)
أحكام الشك في الركعات
٤٢٢ ص
(١٢٣)
مسائل سبع
٤٣١ ص
(١٢٤)
الاولى لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي
٤٣١ ص
(١٢٥)
الثانية حكم الصدوق بالبطلان في صورة الشكّ بين الاثنتين و الأربع
٤٤١ ص
(١٢٦)
الثالثة أوجب الاحتياط بركعتين جالسا لو شكّ في المغرب بين الاثنتين و الثلاث
٤٤٢ ص
(١٢٧)
الرابعة خيّر ابن الجنيد الشاكّ بين الثلاث و الأربع بين البناء على الأقلّ و
٤٤٤ ص
(١٢٨)
الخامسة قال عليّ بن بابويه إن ذهب الوهم إلى الثالثة
٤٤٧ ص
(١٢٩)
السادسة لا حكم للسهو مع الكثرة
٤٥٠ ص
(١٣٠)
السابعة أوجب ابنا بابويه سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث و الأربع و ظنّ الأكثر
٤٥٩ ص
(١٣١)
الفصل الثامن في القضاء
٤٦٢ ص
(١٣٢)
يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات
٤٦٢ ص
(١٣٣)
يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
٤٦٤ ص
(١٣٤)
لو جهل عين الفائتة
٤٧٦ ص
(١٣٥)
يقضي المرتدّ زمان ردّته
٤٧٧ ص
(١٣٦)
يقضي فاقد الطهور
٤٧٨ ص
(١٣٧)
صلاة العاري
٤٧٩ ص
(١٣٨)
يستحبّ قضاء النوافل الراتبة
٤٨١ ص
(١٣٩)
يجب على الوليّ هو الولد الذكر الأكبر ما فات أباه
٤٨٣ ص
(١٤٠)
فعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا
٤٨٤ ص
(١٤١)
لو فات المكلّف من الصلاة ما لم يحصه
٤٨٩ ص
(١٤٢)
يعدل إلى السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة
٤٩٠ ص
(١٤٣)
مسائل
٤٩٣ ص
(١٤٤)
الاولى ذهب المرتضى و ابن الجنيد و سلّار إلى وجوب تأخير اولي الأعذار إلى آخر الوقت
٤٩٣ ص
(١٤٥)
الثانية المرويّ في المبطون
٤٩٦ ص
(١٤٦)
الثالثة يستحبّ تعجيل القضاء
٥٠١ ص
(١٤٧)
الفصل التاسع في صلاة الخوف
٥٠٩ ص
(١٤٨)
هي مقصورة سفرا
٥٠٩ ص
(١٤٩)
كيفية صلاة ذات الرقاع
٥١٢ ص
(١٥٠)
يجب على المصلّين أخذ السلاح
٥٢٠ ص
(١٥١)
الفصل العاشر في صلاة المسافر
٥٢٦ ص
(١٥٢)
شروطها
٥٢٦ ص
(١٥٣)
قصد المسافة
٥٢٦ ص
(١٥٤)
لا يقطع السفر بمروره على منزله
٥٣٢ ص
(١٥٥)
لا يكثر سفره
٥٣٧ ص
(١٥٦)
لا يكون سفره معصية
٥٤٠ ص
(١٥٧)
أن يتوارى عن جدران بلده
٥٤٢ ص
(١٥٨)
التخيير بين و القصر و الإتمام في اربعة امكنة
٥٤٤ ص
(١٥٩)
لو دخل عليه الوقت حاضرا
٥٤٧ ص
(١٦٠)
يستحبّ جبر كلّ مقصورة
٥٤٩ ص
(١٦١)
الفصل الحادي عشر في الجماعة
٥٥٢ ص
(١٦٢)
هي مستحبّة في الفريضة
٥٥٢ ص
(١٦٣)
هي واجبة في الجمعة و العيدين مع وجوبهما
٥٥٣ ص
(١٦٤)
يشترط بلوغ الإمام
٥٥٦ ص
(١٦٥)
يشترط ذكوريّة الإمام
٥٦٠ ص
(١٦٦)
تكره القراءة خلفه في الجهرية
٥٦٣ ص
(١٦٧)
يجب على المأموم نية الائتمام
٥٦٦ ص
(١٦٨)
يقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة
٥٦٧ ص
(١٦٩)
لو أدركه بعد الركوع
٥٦٩ ص
(١٧٠)
يجب على المأموم المتابعة
٥٧٣ ص
(١٧١)
يستحبّ إسماع الإمام من خلفه
٥٧٦ ص
(١٧٢)
يكره أن يأتمّ كلّ من الحاضر و المسافر بصاحبه
٥٧٧ ص
(١٧٣)
لو تبيّن للمأموم عدم الأهلية
٥٨٣ ص
(١٧٤)
لو عرض للإمام مخرج
٥٨٤ ص
(١٧٥)
المصلّي خلف من لا يقتدى به
٥٨٦ ص
(١٧٦)
لا يؤمّ القاعد القائم و
٥٨٧ ص
(١٧٧)
مرجحات الإمامة
٥٩١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٩ - يكره أن يأتمّ كلّ من الحاضر و المسافر بصاحبه

(و المحدود بعد توبته) (١) للنهي (٢) كذلك، و سقوط محلّه من القلوب.

(و الأعرابيّ) (٣) و هو المنسوب إلى الأعراب و هم سكّان البادية (بالمهاجر) (٤) و هو المدنيّ المقابل للأعرابيّ، أو المهاجر (٥) حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.

و وجه الكراهة في الأول (٦) مع النصّ بعده عن مكارم الأخلاق


الأخبار المجوّزة.

منها المنقول في الوسائل أيضا:

عن عبد اللّه بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المجذوم و الأبرص يؤمّان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي اللّه بهما المؤمن؟ قال: نعم، و هل كتب اللّه البلاء إلّا على المؤمنين. (المصدر السابق: ح ١).

(١) الرابع من مكروهات الجماعة هو الائتمام بالشخص الذي أجري عليه حدّ من حدود اللّه، مثل حدّ الزنا و الخمر و غيرهما بعد توبته.

(٢) و الدليل على كراهة إمامة المحدود بعد توبته النهي الوارد في خبر محمّد بن مسلم المذكور آنفا، و لسقوط محلّه من قلوب الناس و عدم احترامهم له.

(٣) عطف على قوله «الأجذم». و هذا هو الخامس من مكروهات الجماعة بأن يؤمّ الأعرابيّ غيره. و المراد من الأعرابيّ أحد معنيين:

الأول: الذي يسكن البوادي.

الثاني: الذي يسكن في بلاد الكفر.

(٤) الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «أن يؤمّ». يعني تكره إمامة الساكن في البادية الساكن في المدينة، و هكذا إمامة الساكن في بلاد الكفر للمهاجر عنها.

(٥) عطف على قوله «المدني». يعني أنّ المهاجر إمّا المدنيّ الذي هاجر من البادية و سكن المدينة، أو الذي هاجر من بلاد الكفر و سكن بلاد المسلمين. و هذا المعنى هو الحقيقة في لفظ «المهاجر» عند العرف.

(٦) المراد من الأول هو الساكن في البادية. يعني أنّ دليل الكراهة فيه النصّ المذكور أولا، و بعده عن مكارم الأخلاق ثانيا.