الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢٤ - يجب على المصلّين أخذ السلاح
لقصر الكمّية (١)، و تغيّر الكيفية (٢) بين كونه من عدوّ و لصّ و سبع (٣)، لا من وحل (٤) و غرق بالنسبة إلى الكمّية (٥)، أمّا الكيفية (٦) فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا (٧). و جوّز في الذكرى لهما (٨) قصر الكمّية مع خوف التلف بدونه و رجاء (٩) السلامة به، و ضيق (١٠) الوقت، و هو (١١) يقتضي جواز الترك
الصلاة. بمعنى أنه يقصّر الرباعيات و يومئ للركوع و السجود عند العجز، و يذكر التسبيحات الأربع بدل كلّ ركعة عند العجز عن غيره.
(١) في كون الصلاة الرباعية ركعتين.
(٢) بأن يصلّي بالإيماء أو يذكر التسبيحات.
(٣) كما اذا خاف من خطر السبع لو صلّى تماما من حيث الكمّية و الكيفية.
(٤) الوحل محرّكة، و الوحل بالتسكين، و هذه لغة رديئة: الطين الرقيق ترطم فيه الدوابّ، جمعه: أوحال و و حول. (أقرب الموارد).
(٥) يعني أنّ الخوف من الوحل، و الغرق لا يوجب كون الصلاة قصرا.
(٦) أمّا من حيث الكيفية بأن يصلّي بالإيماء فيجوز عند الخوف من الوحل و الغرق.
(٧) يعني أنّ تغيير كيفية الصلاة جائز عند الاضطرار، سواء كان بالخوف من الوحل و الغرق أو من غيرهما اذا لم تندفع الضرورة إلّا بذلك.
(٨) الضمير في قوله «لهما» يرجع الى من خاف الوحل و الغرق. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الذكرى جوّز القصر في كمّية الصلوات أيضا اذا خاف التلف بدون قصر الصلاة.
(٩) عطف على قوله «مع خوف التلف». يعني مع رجاء السلامة عند قصر الصلاة.
و الضمير في قوله «به» يرجع الى قصر الكمّية.
(١٠) قوله «و ضيق» عطف على قوله «مع خوف التلف».
(١١) أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة لو توقّف رجاء السلامة على الترك. فاعل قوله «توقّف» مستتر يرجع الى «رجاء السلامة». و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الترك.