الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٣ - الاولى ذهب المرتضى و ابن الجنيد و سلّار إلى وجوب تأخير اولي الأعذار إلى آخر الوقت
فريضة (١)، و جملة صوره ست عشرة، و هي (٢) الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه و إليه- و هي (٣) أربع: نفل، و فرض، أداء، و قضاء- في الآخر (٤).
[مسائل]
(مسائل) (٥)
[الاولى: ذهب المرتضى و ابن الجنيد و سلّار إلى وجوب تأخير اولي الأعذار إلى آخر الوقت]
(الاولى: ذهب المرتضى و ابن الجنيد و سلّار إلى وجوب تأخير اولي الأعذار إلى آخر الوقت) (٦)
(١) فلا يجوز العدول من نافلة الى فريضة، كما اذا شرع في نافلة الصبح ثمّ أراد أن يعدل الى صلاة الصبح مثلا.
(٢) الضمير في قوله «و هي» يرجع الى العدد المذكور، فإنّه يحصل من ضرب أقسام المعدول عنه الى أقسام المعدول إليه، فإنّ المعدول عنه له أربع صور:
١- كونه واجبا أداء.
٢- كونه واجبا قضاء.
٣- كونه مندوبا أداء.
٤- كونه مندوبا قضاء.
و هكذا صور المعدول إليه أربع:
ففي أربع صور منها لا يجوز العدول، و هي العدول من المستحبّ أداء و قضاء الى الواجب أداء و قضاء، و في باقي الصور منها يجوز العدول.
(٣) الضمير في قوله «هي» يرجع الى صور المعدول عنه و إليه.
(٤) الجار و المجرور متعلّق بقوله «من ضرب».
مسائل
(٥) خبر لمبتدإ مقدّر و هو «هذه».
(٦) فمن كان معذورا عن الصلاة لا يجوز له إقامتها في أوّل الوقت، بل يؤخّرها الى آخر وقت الصلاة.