الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣١ - لا تنعقد الجمعة إلّا بالإمام العادل
(و محافظته (١) على أوائل الأوقات) ليكون أوفق لقبول موعظته (و التعمّم) (٢) شتاء و صيفا للتأسّي مضيفا إليها (٣) الحنك، و الرداء، و لبس أفضل الثياب، و التطيّب، (و الاعتماد (٤) على شيء) حال الخطبة من سيف أو قوس أو عصا للاتّباع.
[لا تنعقد الجمعة إلّا بالإمام العادل ٧، أو نائبه]
(و لا تنعقد) (٥) الجمعة (إلّا بالإمام (٦)) العادل ٧، (أو نائبه (٧)) خصوصا، أو عموما (و لو (٨) كان) النائب (فقيها) جامعا لشرائط
(١) بالرفع، عطفا على نزاهته و معطوفه، بمعنى أنّ الخطيب يحافظ على الصلاة في أول وقتها.
(٢) بأن يكون معمّما حال الخطبة في الشتاء و الصيف.
(٣) الضمير في «إليها» يرجع الى العمامة، و المراد من الحنك- بفتح الحاء و النون- تحت الحنك: هو عبارة عن جعل مقدار من العمامة تحت حنكه عند الخطبة.
(٤) يعني يستحبّ للخطيب أن يتّكئ على شيء من العصا أو السلاح، لما ذكر من سيرة النبي و الأئمة :، كما ورد ذلك في الوسائل:
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، و ليلبس البرد و العمامة، و يتوكّأ على قوس أو عصا ... الحديث.
(الوسائل: ج ٥ ص ١٥ ب ٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥).
(٥) أي لا تصحّ صلاة الجمعة إلّا بحضور الإمام المعصوم ٧ أو نائبه الخاصّ:
و هو الذي أجازه الإمام في خصوص إقامة الجمعة، و العامّ: و هو الذي كان نائبا بنحو عام.
(٦) و المراد منه هو الإمام المعصوم ٧.
(٧) بالجرّ، لكونه عطفا على الإمام ٧.
(٨) إنّ لفظ «لو» وصلية. يعني و لو كان النائب فقيها، بمعنى أنّه يجوز إقامة الجمعة بشخص الإمام ٧ أو نائبه الخاصّ أو نائبه العامّ، و هو الفقيه في زمان الغيبة مع إمكان اجتماع العدد اللازم.