الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣٦ - لا يقطع السفر بمروره على منزله
جزم (١) بالسفر (في مصر) أي في مكان (٢) معيّن. أمّا المصر بمعنى المدينة أو البلد فليس بشرط. و متى كملت الثلاثون أتمّ بعدها (٣) ما يصلّيه قبل السفر و لو فريضة (٤).
و متى انقطع السفر بأحد هذه (٥) افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة، فلو خرج بعدها (٦) بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة، سواء عزم على العود (٧) إلى موضع الإقامة أم لا. و لو نوى الإقامة في عدّة مواطن (٨) في ابتداء السفر أو كان له منازل (٩) اعتبرت المسافة بين كلّ
(١) هذا بيان لما سبق. يعني حتّى لو جزم بالسفر في المدّة المذكورة أيضا يكون الثلاثين يوما قاطعا للسفر.
(٢) بلا فرق بين كون المكان بلدة أو قرية أو ضيعة أو غيرها.
(٣) يعني اذا أكمل ثلاثين يوما مردّدا و بلا قصد يجب عليه إتمام الصلاة قبل السفر.
(٤) أي و لو كانت الصلاة فريضة واحدة. بمعنى أنه اذا أتمّ المدّة المذكورة مردّدا ثمّ أراد السفر لكن أراد أن يصلّي صلاة واحدة قبل السفر فيجب عليه إتيانها تماما، لا قصرا.
(٥) يعني اذا انقطع سفره قاصدا المسافة بأحد الأمور الثلاثة يجب عليه إتمام الصلاة الى أن يقصد المسافة الشرعية مجدّدا.
(٦) أي لو خرج من الأمكنة الثلاثة بعد الإقامة و تحقّقها بقي المسافر على حكم التمام. يعني يجب عليه إتمام صلاته الى أن يقصد المسافة مجدّدا.
(٧) فاذا عزم المسافة الشرعية من محلّ الإقامة يجب عليه القصر، سواء عزم الرجوع الى محلّ الإقامة في اليوم أو الليلة أم لا.
(٨) كما اذا أراد أن يقيم في كلّ بلدة في سفره عشرة أيام في ابتداء سفره تعتبر المسافة الشرعية بين البلاد المذكورة، فلو كانت المسافة أقلّ منها لا يجوز له القصر.
(٩) جمع منزل، كما اذا كان له مواطن و أراد السفر لكلّ منها تعتبر المسافة بينها، و إلّا لا يجوز له القصر.