الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٧ - تسقط) الجمعة عن طوائف
و كذا المشتبه (١) مع العلم به (٢) في الجملة، أمّا لو اشتبه (٣) السبق و الاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصّة على الأصحّ مجتمعين، أو متفرّقين بالمعتبر (٤)، و الظهر (٥) مع خروجه (و يحرم السفر)
(١) عطف على اللاحقة في قوله «و تعيد اللاحقة». يعني و كذا يجب على الطائفة المشتبهة إعادة الظهر، و المراد من الطائفة المشتبهة كلا الطائفتين؛ لأنّ كليهما مشتبهة في اللحوق فيأتيان ظهرا، و لا يجوز لهما إقامة الجمعة لوقوعها صحيحة، لكن لا يعلم بأنها من الاولى أو الثانية.
* من حواشي الكتاب: اذا لم تتعيّن السابقة ففيه قولان، أحدهما: قول الشيخ ;: إنّهم يصلّون الجمعة مع السعة (بمعنى أنّهم يقيمون جمعة واحدة جميعا) لأنّه مع الحكم بإعادة الظهر كأن لم تصلّ فيهم جمعة، و لأنّ الصحّة مشروطة بعلم السبق و هو مفقود فانتفت بصحّة الثاني. و قول الفاضل بأنهم يصلّون الظهر، لأنهم قاطعون بجمعة صحيحة فكيف تعاد؟. (حاشية سلطان العلماء ;).
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع الى اللحوق. يعني اذا حصل العلم إجمالا بلحوق أحدهما و سبق الآخر يعيدان الظهر.
(٣) هذا فرع آخر في المسألة، و هو اشتباه اقتران الجمعتين و سبق أحدهما الآخر، ففي هذه الصورة تجب إعادة صلاة الجمعة لو كان الوقت باقيا بنحو الاجتماع بأن يقيموا جميعا صلاة واحدة، أو أن تكون مسافة بينهما أزيد من فرسخ، و يقيم كلّ منهما جمعة واحدة مستقلّة.
(٤) بأن يتفرّقا بمقدار معتبر في إقامة الجمعتين، و هو فرسخ بينهما.
(٥) عطف على الجمعة في قوله «وجب إعادة الجمعة». يعني لو خرج وقت الجمعة وجب إعادة الظهر لكليهما.
و الحاصل: أنّ في المقام أربع مسائل:
الاولى: هو الذي لم يشر إليه الشارح ;، و هو اقتران الجمعتين في فرسخ واحد، ففيه يحكم ببطلان كليهما لعدم العلم بالسبق و استحالة الترجيح بلا مرجّح.
الثانية: اذا علم سبق إحداهما و لحوق الاخرى فيحكم بصحّة الاولى و إعادة