الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٢ - وضع اليدين على عيني الركبتين
و في كون الواجب مع الزيادة على مرّة الجميع، أو الأولى ما مرّ (١) في تسبيح الأخيرتين (٢).
و أن يكون العدد (وترا) خمسا أو سبعا أو ما زاد منه، و عدّ (٣) الستّين لا ينافيه، لجواز الزيادة من غير عدّ، أو بيان جواز المزدوج (و الدعاء (٤) أمامه) أي أمام الذكر بالمنقول و هو: اللّهمّ لك ركعت ... إلى آخره (و تسوية الظهر (٥) حتى لو صبّ عليه ماء لم يزل لاستوائه) (و مدّ العنق) مستحضرا (٦) فيه: آمنت بك و لو ضربت عنقي (و التجنيح) بالعضدين و المرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه (٧)، فاتحا إبطيه كالجناحين.
[وضع اليدين على عيني الركبتين]
(و وضع اليدين (٨) على) عيني (الركبتين) حالة الذكر أجمع، مالئا كفّيه
(١) يعني إذا زاد التسبيحة على مرّة واحدة هل الواجب هو الأولى و غيرها تحمل على الاستحباب أم يحكم بالوجوب التخييري بين المرّة و المرّات؟ ففيه ما مرّ في خصوص التسبيحات الأربعة.
(٢) المراد هو تسبيح الركعتين الأخيرتين، و هو «سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر».
(٣) هذا جواب عن سؤال هو أنّ في الرواية المذكورة عدوّا للإمام الصادق ٧ ستّين تسبيحة في الركوع و السجود، و هي ليست وترا، فأجاب بجوابين، الأول:
عدم عدّ الراوي واحد من الأذكار الوتر منه ٧، و الثاني: كون المراد منه بيان جواز عدد الزوج أيضا.
(٤) يعني يستحبّ الدعاء قبل ذكر الركوع بما نقل من الشارع.
(٥) أي من المستحبّات في الركوع أن يسوّي ظهره عند الركوع.
(٦) يعني يستحبّ في الركوع مدّ العنق و يحضر في قلبه: آمنت بك ... الى آخره.
(٧) بأن يبعّد العضدين و المرفقين عن جنبيه و يفتح إبطيه مثل فتح الجناح.
(٨) هذا هو السابع من مستحبّات الركوع بأن يملأ كفّيه من ركبتيه. قوله «أجمع» إشارة باستحباب وضع جميع باطن اليد على الركبتين.