الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٩ - يستحبّ الإصحار بها
خاصّة، و تسقط الخطبة في الفرادى، (و لو فاتت) في وقتها (١) لعذر و غيره (لم تقض) في أشهر القولين للنصّ، و قيل: تقضى كما فاتت (٢)، و قيل:
أربعا (٣) مفصولة، و قيل: (٤) موصولة، و هو (٥) ضعيف المأخذ.
[يستحبّ الإصحار بها]
(و يستحبّ الإصحار (٦) بها،)
(١) قد أشير الى وقت صلاة العيدين من الشارح ; بقوله «ما بين طلوع الشمس و الزوال» فلو فاتت لعذر مثل البرد أو الحرّ أو لاشتباه برؤية الهلال في وقتها لا يجب قضاؤها عند وجوبها، و كذا لا يستحبّ عند استحبابها، هذا هو أشهر الأقوال، و مستنده النصّ الوارد في الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه. (الوسائل: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٣).
(٢) يعني تقضى ركعتين، و هذا القول منسوب الى الشيخ و ابن إدريس رحمهما اللّه.
(٣) بمعنى أنّها تقضى أربع ركعات، و القائل به على ما نقل أبو علي الطبرسي ;، فإنّه قال بإتيان أربع ركعات بنية قضاء صلاة العيدين منفصلة. يعني يأتيها ركعتين ركعتين بسلامين.
و قال عليّ بن بابويه والد الصدوق رحمهما اللّه: يأتي بالركعات الأربع بنية قضاء صلاة العيدين متّصلة بسلام واحد.
و قال الشارح ;: إنّ مدرك قول الصدوق ; ضعيف.
(٤) و القائل به- كما ذكرنا- هو ابن بابويه، فإنّه نسب إليه بأنه قال: يقضيها أربع ركعات متّصلة.
(٥) أي القول بأربع ركعات متّصلة ضعيف السند، لأنه رواية مرسلة كما في الوسائل:
عن أبي البختري عن أبيه عن علي ٧ قال: من فاتته صلاة العيدين فليصلّ أربعا. (الوسائل: ج ٥ ص ٩٩ ب ٥ من أبواب صلاة العيد ح ٢).
(٦) الإصحار- من صحر- خرج الى الصحراء، و الصحراء: الفضاء الواسع لا نبات فيه. جمعه صحاري و صحار و صحراوات. (المنجد).