الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١١ - تقضى السجدة و التشهّد
الصلاة الصحيحة.
[تقضى السجدة و التشهّد]
(و يقضى) (١) من الأجزاء المنسيّة التي فات محلّها (بعد) إكمال (الصلاة السجدة (٢)) الواحدة (و التشهّد) (٣) أجمع، و منه الصلاة على محمّد و آله، (و الصلاة (٤) على النبيّ و آله) لو نسيها منفردة، و مثله (٥) ما لو نسي أحد التشهّدين فإنّه (٦) أولى بإطلاق التشهّد عليه، أمّا لو نسي الصلاة على
المنسيّ قبل تجاوز المحلّ و صحّة الصلاة انّما هو في خصوص الصلاة التي انعقدت صحيحة، أمّا التي لم تقترن التكبيرة فيها بالنية فليست بصحيحة من أول انعقادها، فلا يحتاج الى الاحتراز عنها.
(١) بصيغة المجهول. يعني يجب قضاء عدّة من الأجزاء المنسيّة الغير الركنية بعد إتمام الصلاة، و هي أربعة منها:
الأول: السجدة الواحدة المنسيّة.
الثاني: التشهّد المنسيّ جميعه و من أجزائه الصلاة على محمّد و آله.
الثالث: نسيان الصلاة على النبيّ و آله أجمعين.
الرابع: نسيان إحدى الشهادتين، مثل: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه» أو «أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله». ففي هذه المواضع الأربعة يجب القضاء و سجدتا السهو.
و الضمير في قوله «محلّها» يرجع الى الأجزاء.
(٢) بالرفع، نائب فاعل لقوله «و يقضى».
(٣) عطف على السجدة، و هذا الثاني من الموارد الأربعة المذكورة. قوله «أجمع» تأكيد لشمول التشهّد بالصلاة على النبيّ و آله أيضا.
(٤) عطف على التشهّد، و هذا الثالث من الموارد الأربعة المذكورة في الحكم بوجوب القضاء فيها.
(٥) الضمير في قوله «و مثله» يرجع الى نسيان الصلاة على النبيّ و آله. يعني نسيان الصلاة على النبيّ و آله مثل نسيان أحد الشهادتين في الحكم بوجوب قضائه، و هذا الرابع من الموارد الأربعة المذكورة في الحكم بوجوب القضاء.
(٦) يعني أنّ أحد التشهّدين أولى بإطلاق التشهّد عليه من إطلاقه على الصلاة على