الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - ترك السكوت الطويل و البكاء و القهقهه و التطبيق و التكتف
(و التطبيق) و هو: وضع إحدى الراحتين (١) على الأخرى راكعا بين ركبتيه (٢)، لما روي من النهي عنه (٣)، و المستند ضعيف (٤)، و المنافاة به من حيث الفعل منتفية، فالقول بالجواز أقوى، و عليه (٥) المصنّف في الذكرى.
(و التكتّف (٦)) و هو: وضع إحدى اليدين على الاخرى بحائل و غيره فوق (٧) السرّة و تحتها (٨) بالكفّ عليه (٩) و على (١٠) الزند، لإطلاق النهي
(١) الراحة هي باطن الكفّ.
(٢) الركبة. الموصل ما بين الفخذ و الساق، جمعه: ركب و ركبات و ركبات و ركبات. (المنجد).
(٣) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى التطبيق، أمّا الرواية التي تنهي عنه كما استفاد منها صاحب الجواهر ; فهي منقولة من كتاب الوسائل:
عن عليّ بن جعفر قال: قال أخي ٧: قال عليّ بن الحسين ٧: وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل و ليس في الصلاة عمل. (الوسائل: ج ٤ ص ١٢٦٤ ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤).
(٤) هذا نظر الشارح في عدم لزوم ترك التطبيق لضعف المستند و عدم منافاة التطبيق من حيث الفعل الكثير.
(٥) الضمير في قوله «و عليه» يرجع الى القول بالجواز.
(٦) بالجرّ، عطفا على قوله «التطبيق». و الكتف- بفتح الكاف و سكون التاء المنقوطة- مصدر. يعني لغة شدّ إحدى اليدين بالاخرى، و اصطلاحا وضع إحدى اليدين على الاخرى.
(٧) بالنصب لكونه مفعولا فيه لقوله «وضع إحدى اليدين ... الخ».
(٨) بالنصب، عطفا على «فوق السرّة».
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الكفّ.
(١٠) عطف على ضمير «عليه».
و توضيح العبارة: أنّ التكتّف عبارة عن وضع إحدى اليدين على الاخرى