الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٢ - يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات
[الفصل الثامن في القضاء]
(الفصل الثامن) (١) (في القضاء) (٢)
[يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات]
(يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات، حال البلوغ، و العقل، و الخلوّ (٣) عن الحيض، و النفاس، و الكفر الأصلي) احترز به عن العارضي
صلاة القضاء
(١) أي الفصل الثامن من الفصول الأحد عشر التي قالها ; في أول كتاب الصلاة.
(٢) المراد من القضاء: هو إتيان الفعل الواجب في الخارج من وقته.
اعلم أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة بشرائط:
الأول: اذا فاتت في حال البلوغ فلا يجب قضاء ما فات في زمان الصغر و لو كان مميّزا.
الثاني: اذا فاتت في حال العقل فلا يجب قضاء ما فات في حال الجنون، إلّا أن يكون هو السبب بعروض الجنون، مثل أن يشرب الخمر فحصل الجنون فحينئذ يجب عليه قضاء ما فات.
الثالث: اذا فاتت الصلاة عن المرأة في حال حيضها أو نفاسها.
الرابع: اذا فاتت في زمان كفره الأصلي، لا الارتداد، فلو أسلم الكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة في زمان كفره، لكنّ المرتدّ اذا رجع الى الإسلام يجب عليه ما فات حال الارتداد.
(٣) أي حال الخلوّ من الحيض و النفاس.