الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٦ - يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
تقديمها (١) عليه مع سعة وقتها (٢) و إن كان الفائت متّحدا (٣)، أو ليوميه (٤) على الأقوى.
(نعم يستحبّ) ترتيبها (٥) عليه ما دام وقتها واسعا، جمعا (٦) بين الأخبار
و أراد إتيان صلاة الظهر عنده فلا يجب تقديم القضاء على الأداء.
إيضاح: اعلم أنّ في وجوب الترتيب بين صلاة القضاء و الأداء أقوالا:
الأول: عدم الوجوب كما عن الشارح و المصنّف رحمهما اللّه.
الثاني: وجوب الترتيب بينهما، بلا فرق بين كون الفائت واحدا أم صاعدا.
الثالث: وجوب الترتيب بينهما اذا كان الفائت واحدا، و إلّا فلا.
الرابع: وجوب الترتيب اذا أراد المكلّف أن يقضي ما فات في يوم صلاة الحاضرة، مثل قضاء صلاة الصبح التي فاتت في اليوم الذي يأتي صلاة الظهر، لا الفائتة في ما قبل يوم الحاضرة.
(١) الضمير في قوله «تقديمها» يرجع الى الحاضرة، و في قوله «عليه» يرجع الى الفائتة.
(٢) يعني جواز تقديم الحاضرة على الفائتة إنّما هو مع سعة وقت الحاضرة، فلو ضاق الوقت يجب التقديم.
(٣) هذا إشارة الى القول بعدم الترتيب عند كون الفائت أكثر، و إلّا يجب.
(٤) و هذا أيضا إشارة الى القول بعدم الترتيب بين الفائتة في غير يوم الحاضرة، و إلّا يجب الترتيب كما أوضحناه في بيان الأقوال.
(٥) يعني يستحبّ ترتيب صلاة الحاضرة على الفائتة، بمعنى أنه يستحبّ أن تقدّم الفائتة على الحاضرة اذا كان وقت الحاضرة موسّعا، فلو ضاق وقتها لا يجوز تأخير الحاضرة.
(٦) أي الحكم باستحباب تأخير الحاضرة و تقديم الفائتة، للجمع بين الأخبار الدالّة على المضايقة و المواسعة.
أمّا الأخبار الدالّة على كون أوقات الفوائت على الموسعة فمنها المنقول في الوسائل: