الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٥ - يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
منه (١) فالأول مع العلم (٢). هذا في اليومية، أمّا غيرها (٣) ففي ترتّبه، في نفسه (٤) و على اليومية (٥)، و هي عليه قولان (٦)، و مال (٧) في الذكرى إلى الترتيب، و استقرب في البيان عدمه و هو (٨) أقرب. (و لا يجب الترتيب بينه و بين الحاضرة) (٩) فيجوز
و الجمعة فيجب عليه قضاء ما فات من يوم الخميس أولا، ثمّ قضاء ما فات من يوم الجمعة، و هكذا سائر الأيام.
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الفائت.
(٢) يعني أنّ في وجوب الترتيب بين ما فات منه يشترط العلم، فلو لم يعلم يأتي الكلام فيه.
(٣) أي غير اليومية من الصلاة، مثل صلاة الآيات و ما وجب بالنذر و العهد و غيرها.
(٤) الضمير في قوله «في نفسه» يرجع الى غير اليومية. يعني في وجوب الترتيب في نفس الصلاة الغير اليومية قولان.
كما اذا فاتت صلاة آيات في يوم الخميس و صلاة آيات اخرى في يوم الجمعة فهل يجب قضاء ما فات في الخميس أولا ثمّ ما فات يوم الجمعة أم لا؟
(٥) أي في لزوم الترتيب بين غير اليومية و اليومية أيضا قولان.
كما اذا فاتت صلاة الآيات في يوم الخميس و صلاة الصبح في يوم الجمعة هل يجب قضاء صلاة الآيات قبل قضاء صلاة الصبح أم لا؟ فيه قولان.
(٦) مبتدأ مؤخّر خبره قوله «ففي ترتّبه».
(٧) إنّ المصنّف ; مال في كتابه الذكرى الى وجوب الترتيب بين غير الصلاة اليومية، و كذا مع اليومية.
(٨) أي عدم وجوب الترتيب أقرب.
(٩) هذه مسألة اخرى، و هي عدم وجوب الترتيب بين صلاة القضاء و بين الحاضرة، و المراد منها الصلاة التي يأتيها في وقتها، كما اذا فاتت صلاة الصبح