الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٥ - الصلاة المنذورة و شبهها
دخول مكّة إلّا بنيّته (١) عنده، و هكذا (٢)، و لو جمع المقاصد (٣) تداخلت.
[الصلاة المنذورة و شبهها]
(و منها: (٤) الصلاة المنذورة (٥) و شبهها (٦)) من المعاهد، و المحلوف عليه. (و هي (٧) تابعة للنذر المشروع و شبهه)
(١) الضمير في «بنيّته» يرجع الى الدخول، و في «عنده» يرجع الى الغسل.
(٢) يعني و هكذا الغسل عند الدخول للحرم يدخل فيه غسل الدخول للمسجد اذا نوى عند الغسل.
(٣) هذا حاصل التوضيحات المذكورة، بأنّه لو نوى المقاصد تداخلت الأغسال.
و المراد من المقاصد: هو المقاصد الثلاثة من الدخول الى الحرم، و الدخول الى المسجد الحرام، و الدخول الى الكعبة المشرّفة. و اللام في المقاصد للعهد الذكري، و الفاعل في قوله «تداخلت» يرجع الى الأغسال المذكورة في المقاصد الثلاثة، فيكفي غسل واحد بدل الثلاثة.
الصلاة المنذورة و شبهها
(٤) الضمير في قوله «منها» يرجع الى الصلوات المذكورة في قوله «الفصل السادس: في بقية الصلوات الواجبة ... الى آخره».
(٥) المراد من «الصلاة المنذورة» هي التي تجب بسبب النذر، كما اذا نذر أن يصلّي صلاة جعفر الطيّار لو قضى اللّه حاجته فقضيت.
(٦) الضمير في «شبهها» يرجع الى المنذورة، و المراد من شبه المنذور كما يبيّنه ب «من» البيانية الصلاة الواجبة بالعهد و الحلف، كما اذا عهد للّه أن يصلّي صلاة كذا، أو حلف على ذلك.
(٧) أي الصلاة المنذورة و المعهودة و المحلوفة تابعة لنذره و شبهه، فأيّ صلاة مشروعة من نذر أو تعهد أو حلف فإتيانها في وقتها يجب بالكيفية الواردة من الشرع، فلا تشرّع كيفية غير واردة فيها بنذر و شبهه، مثل أن ينذر صلاة جعفر بركعتين، أو أن ينذر ركعتين من الصلاة بركوع واحد، أو ينذر صلاة العيدين في وقت لم يشرّع فيه، فلا ينعقد حينئذ نذره.